بوابة محامين الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بوابة محامين الجزائر

موقع ومنتدى بوابة محامين الجزائر موقع شامل وهام جدا لكل محامى جزائري فقط للحصول على ما يتمناه من معلومات قانونية فى جميع فروع القانون المختلفة, وايضا تعطى بوابة محامين الجزائر خدمة فريدة من نوعها وهى للمحامين الشباب حديثى التخرج (توظيف المحامين عن طريق ال
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 قسم الأحداث 3

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 15
تاريخ التسجيل : 18/03/2011

قسم الأحداث 3 Empty
مُساهمةموضوع: قسم الأحداث 3   قسم الأحداث 3 Icon_minitimeالجمعة مارس 18, 2011 6:01 pm

رد الإعتبار

س 1 - ما هو رد الإعتبار؟
رد الإعتبار حسب المادة 676 ق.إ.ج. هو محو أثار الإدانة وما نجم عنها من حرمان الأهليات بالنسبة للمستقبل.

س 2 - من له الحق في تقديم طلب رد الإعتبار و لمن يقدم ؟
يقدم طلب رد الإعتبار من كل شخص محكوم عليه بجناية أو جنحة من جهة قضائية جزائرية و لا يجوز أن يرفع الطلب إلا من المحكوم عليه فإذا كان محجوزا عليه فمن نائبه القانوني ، وفي حالة الوفاة يجوز لزوجة أو أصول أو فروع المحكوم عليه المتوفى تتبع طلب رد الإعتبار أو تقديم طلب أولي بذلك لكن في مهلة سنة إعتبارا من يوم الوفاة المواد 676 و 680 ق.إ.ج.
ويقدم الطلب إلى وكيل الجمهورية بدائرة محل إقامته ويذكر في الطلب تاريخ الحكم بالإدانة و الأماكن التي أقام بها المحكوم عليه منذ الإفراج عنه.

س 3 - كيف يتم تجهيز الملف ؟
طبقا للمادة 686 ق.إ.ج. يقوم وكيل الجمهورية بعد تلقيه الطلب بمباشرة التحقيقات بمعرفة الشرطة القضائية في الجهات التي يقيم فيها المحكوم عليه من الإفراج عنه. ويكون ملف يتكون من الوثائق التالية :
1- نسخة من الأحكام الصادرة بالعقوبة.
2- مستخرج من سجل الإيداع بمؤسسات إعادة التربية التي قضى بها المعني مدة عقوبته و رأي المدير رئيس
مؤسسة إعادة التربية عن سلوكه في الحبس.
3- قسيمة رقم 01 من صحيفة الحالة الجزائية ويرسل الملف مشفوعا برأي وكيل الجمهورية إلى النائب العام
الذي يرفعه إلى غرفة الاتهام المواد 687 ، 688 ق.إ.ج.

س 4 - من يفصل في طلب رد الإعتبار ؟
حسب المادة 689 ق.إ.ج. فإن الفصل في طلب رد الإعتبار يكون من إختصاص غرفة الإتهام .

س 5 - ماهي المدة التي يمكن فيها تقديم طلب رد الإعتبار ؟
يقدم طلب رد الإعتبار بعد ثلاث سنوات وترفع هذه المهلة إلى خمس سنوات بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة جناية وذلك من يوم الإفراج عن المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية ومن سداد الغرامة بالنسبة للمحكوم عليه بها.

س 6 - ماهو رد الإعتبار القضائي ؟
هو ذلك الذي تفصل فيه غرفة الإتهام وفق ما سبق .

س 7 - ما هو رد الإعتباري القانوني ؟
حسب المادة 677 ق.إ.ج. فإن رد الإعتبار القانوني هو إزالة آثار الإدانة بحكم القانون لكل محكوم عليه بعقوبة الحبس النـافذ أو مع إيقاف التنفيذ أو الغرامة النتافذة أو موقوفة وذلك بعد انتهاء فترة اختبارحسب كل حالة .

س 8 - متى يستفيد المحكوم عليه بعقوبة غرامة من رد الإعتبار القضائي ؟ ومتى يستفيد من رد الاعتبار
القانوني ؟
أولا : يستفيد المحكوم عليه بعقوبة غرامة من رد الاعتبار القانوني في الحالات التالية :
1) فيما يخص الغرامة النافذة بعد مهلة خمس سنوات اعتبارا من يوم سداد الغرامة أو انتهاء الإكراه البدني أو مضي أجل التقادم ولم يكن قد صدر ضده خلال هذه المهلة حكم جديد بعقوبة الحبس أو عقوبة أخرى أكثر منها جسامة لارتكاب جناية أو جنحة المادة 677/1 ق.إ.ج.
2) فيما يخص الغرامة مع وقف التنفيذ بعد إنتهاء فترة إختبار خمس سنوات إذا لم يحصل إلغاء لإيقاف التنفيذ وتبتدئ هذه المهلة من يوم صيرورة الحكم بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي المادة 678 ق.إ.ج.
والفرق بين الحالة الأولى والثانية يكمن في الوقت الذي يبتدئ فيه حساب المهلة المحددة قانونا للإختبار إذ في الأولى من وقت سداد الغرامة أو إنتهاء الإكراه البدني أو مضي أجل التقادم .وفي الثانية من يوم صيرورة الحكم بالإدانة حائز لقوة الشيء المقضي فيه .
ثانيا : يستفيد المحكوم عليه بعقوبة الغرامة من رد الإعتبار القضائي في الحالات التالية :
1) إذا انقضت مهلة ثلاث سنوات تبتدئ من يوم سداد الغرامة بالنسبة للمحكوم عليه بها ، أما بالنسبة لورثة المحكوم عليهم فيجوز لهم أن يتولوا تقديم الطلب ولكن في ظرف أو مهلة سنة اعتبارا من الوفاة ولا يجوز لهم تقديمها بعد ذلك ، فلا يجوز لهم تقديم الطلب قبل مضي ثلاث سنوات من سداد الغرامة ولا بعد سنة من يوم وفاة مورثهم المادة 681 و المادة 680 ق.إ.ج.
2) يتعين على المحكوم عليه فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 684 ق.إ.ج. أن يثبت قيامه بسداد المصاريف القضائية و الغرامة و التعويضات المدينة وإعفائه من أداء ما ذكر وأن يثبت أنه قضى مدة الإكراه البدني أو أن الطرف المتضرر قد أعفاه من التنفيذ بهذه الوسيلة ، ومع ذلك إذا أثبت المحكوم عليه عجزه عن أداء المصاريف القضائية جاز له أن يسترد إعتباره حتى في حالة عدم دفع هذه المصاريف أو جزء منها ، وإذا لم يمكن العثور على الطرف المتضرر أو إمتنع عن إستلام المبلغ المستحق الأداء أودع المبلغ بالخزينة المادة 683 ق.إ.ج.
3) و في هذه الحالة لا يتقيد طلب رد الإعتبار القضائي بأي شرط زمني أو متعلق بتنفيذ العقوبة إذا حدث بعد ارتكاب الجريمة أن أدى المحكوم عليه خدمات جليلة للبلاد مخاطرا في سبيلها بحياته ، وهؤلاء يحق لهم طلب رد الإعتبار القضائي ولو سقطت عنهم عقوبتهم بالتقادم عكس الحالات الأخرى المادة 182 /3 ق.إ.ج.


س 9 - متى يستفيد المحكوم عليه بعقوبة حبس تقل عن ستة أشهر من رد الإعتبار القضائي ومتى يستفيد من رد الاعتبار القانوني ؟
أولا : يستفيد المحكوم عليه بعقوبة حبس تقل عن ستة أشهر من رد الاعتبار القضائي :
1) بعد انقضاء ثلاث سنوات تبتدئ من يوم الإفراج عن المحكوم عليه .
2) يتعين على المحكوم عليه أن يثبت قيامه بسداد المصاريف القضائية و الغرامة و التعويضات المدنية أو إعفائه منها ، أو إثبات قضاء ذلك بطريق الإكراه البدني المادة 681 ، 663 مالم يثبت تقديمه خدمات جليلة للبلاد مخاطرا في سبيلها بحياته المادة 684 ق.إ.ج.
ثانيا : يستفيد المحكوم عليه بعقوبة حبس تقل عن ستة أشهر من رد الاعتبار القانوني :
1) بعد مهلة عشر سنوات اعتبارا إما من انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم أو من صدور عفو كلي أو جزئي.
2) أن تكون هذه العقوبة وحيدة .

س 10 - متى يستفيد المحكوم عليه بعقوبة حبس تقل عن سنتين من رد الاعتبار القضائي ؟ ومتى يستفيد من رد الاعتبار القانوني ؟
أولا : يستفيد المحكوم عليه من عقوبة حبس تقل عن سنتين من رد الاعتبار القضائي :
- بعد انقضاء مهلة ثلاث سنوات من يوم الإفراج عن المحكوم عليه 681 ق.إ.ج.
- إذا أثبت المحكوم عليه فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 684 ق.إ.ج. قيامه بسداد المصاريف القضائية والغرامة و التعويضات المدنية أو إعفائه من أداء ما ذكر. المادة 683 ق.إ.م.
ثانيا : يستفيد المحكوم عليه بعقوبة حبس تقل عن سنتين من رد الاعتبار القانوني :
1- بعد مضي 15 سنة تحتسب اعتبارا إما من انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم ، وتعتبر العقوبات التي صدر أمر بإدماجها بمثابة عقوبة واحدة وأن الإعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبة بطريقة العفو يقوم مقام تنفيذها الكلي أو الجزئي .
2- أن تكون هذه العقوبة محكوم بها مرة واحدة.
3- إذا كانت العقوبات متعددة لا يجاوز مجموعها سنتين بعد مضي عشرين سنة من انتهاء العقوبة أو مضي أجلها بالتقادم المادة 677/4 .

س 11 - متى يستفيد المحكوم عليه بعقوبة تفوق السنتين من رد الإعتبار القضائي ؟ ومتى يستفيد من رد الإعتبار القانوني ؟
أولا : يستفيد المحكوم عليه بعقوبة تفوق السنتين من رد الاعتبار القضائي :
1) - إذا كانت العقوبة ( لجنحة ) تفوق السنتين بل ولو كانت لجنحة معاقب عليها بعقوبة مشددة تفوق خمس سنوات فإن المحكوم عليه يستفيد من رد الإعتبار القضائي بعد إنقضاء مهلة ثلاث سنوات تبتدئ من يوم الإفراج عنه إذا أثبت الشروط المذكورة في المادة 683 أو توافرت الحالة المنصوص عليها بالمادة 684 ق.إ.ج.
2) - إذا كانت العقوبة تفوق 5 سنوات وكانت الجريمة جناية فإن مهلة الإختبار تكون بعد مضي خمس سنوات من يوم الإفراج عن المحكوم عليه .
ثانيا : يستفيد المحكوم عليه بعقوبة حبس تفوق السنتين من رد الإعتبار القانوني :
1) - بعد مضي مهلة عشرين سنة إعتبارا من إنتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم أو بصدور إعفاء كلي أو جزئي عن طريق العفو المادة 677/4 ق.إ.ج.


أما بالنسبة لعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ فإن رد الإعتبار القانوني يكون بعد مضي خمس سنوات من يوم صيرورة الحكم بالإدانة حائز لقوة الأمر المقضي ، وهذا بغض النظر عن مدة العقوبة موقوفة التنفيذ أما رد الإعتبار القضائي بالنسبة لعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ فإن نفس الشروط الواجب توافرها عندما تكون العقوبة نافذة يجب توافرها في هذه الحالة عندما تكون العقوبة موقوفة.

تنفيذ العقوبات

س 1 - من يقوم بتنفيذ العقوبات المحكوم بها ؟
يقوم وكيل الجمهورية بتنفيذ العقوبات المحكوم بها ( المادة 8 من قانون تنظيم السجون ).

س 2 - من يقوم بتنفيذ الغرامات المالية ؟
تتولى إدارة المالية ( مصلحة الضرائب ) تحصيل المصاريف القضائية و الغرامات مالم ينص على خلاف ذلك في قوانين خاصة المادة 597 ق.إ.ج. ، غير أن وكيل الجمهورية يتعين بعد صدور الحكم المتضمن الغرامة أن يرسل المستخرج المالي إلى هذه الأخير كي تباشر الإجراء المذكور أعلاه.

س 3 - ماهي مدة التنفيذ الإختياري للمحكوم عليه بالغرامة ؟
هي عشرة (10) أيام من يوم توجيه التنبيه إلى المحكوم عليه بالوفاء المادة 604/1 ق.إ.ج.

س 4 - إذا رفض المحكوم عليه التنفيذ الإختياري ما هو الحل ؟
إذا رفض المحكوم عليه التنفيذ الإختياري يكون الحل هو التنفيذ بطريق الإكراه البدني المادة 599 ق.إ.ج.

س 5 - ماهو الإكراه البدني ؟
الإكراه البدني هو طريق لتنفيذ الأحكام الصادرة بالإدانة و برد ما يلزم رده و التعويضات المدنية و المصاريف و يتحقق تنفيذ هذا الإكراه البدني بحبس المحكوم عليه المدين المادة 599 ق.إ.ج.


س 6 - ماهي مدة الحبس في الإكراه البدني ؟
حسب المادة 602 ق.إ.ج. فإن مدة الإكراه البدني تحدد في نطاق الحدود الآتية مالم ينص على خلاف ذلك بقوانين خاصة أنظر الجدول الآتي :
مقدار الغرامة أو الأحكام المالية
مدة الإكراه البدني .
- أقل أو يساوي  100 دج
من يومين (02) إلى عشرة (10) أيام .
- أكثر من  100 دج وأقل أو يساوي  250 دج
من عشرة أيام إلى عشرين يوما.
- أكثر من  250 دج وأقل أو يساوي  500 دج
من عشرين إلى أربعين يوما .
- أكثر من  500 دج وأقل أو يساوي  1000 دج
من أربعين إلى ستين يوما(ملاحظة هناك خطأ في النص العربي في هذه الحالة عكس ترجمته إلى الفرنسية فهو صحيح).
- أكثر من  1000 دج وأقل أو يساوي  2000 دج
من شهرين إلى أربعة شهور.
- أكثر من  2000 دج وأقل أو يساوي  4000 دج
من أربعة أشهر إلى ثمانية أشهر.
- أكثر من  4000 دج وأقل أو يساوي  8000 دج
من ثمانية (08) أشهر إلى سنة واحدة .
- أكثر من  8000 دج
من سنة واحدة إلى سنتين .
- في المخالفات
شهرين على الأكثر.

ملاحظة : إذا كان الإكراه البدني يهدف إلى الوفاء بعدة طلبات حسبت مدته طبقا لمجموع المبالغ المحكوم بها سواء كانت غرامات أو مصاريف قضائية أو تعويضات مدنية . المادة 602 الفقرة الأخيرة من ق.إ.ج.

س 7 - هل تنفيذ الإكراه البدني يعفي المحبوس أو المحكوم عليه من الغرامة ؟
إن التنفيذ بالإكراه البدني لا يعفي المحبوس أو المحكوم عليه من الغرامة إذ يجوز أن تتخذ بشأنه المتابعات بطرق التنفيذ العادية المادة 599/2ق.إ.ج.

س 8 - كيف يتم تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها ؟
لتنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها بتحرير صورة قرار أو حكم نهائي للحبس يرسل إلى القوة العمومية بغرض القبض على المحكوم عليه واقتياده إلى المؤسسة العقابية وهذا مرورا على وكيل الجمهورية.

س 9 - كيف يتم تنفيذ الحبس على المحكوم عليه الموجود بمؤسسة عقابية ؟
تنفيذ هذه العقوبة بإرسال صورة القرار أو الحكم النهائي بالحبس إلى المشرف رئيس المؤسسة العقابية ، قيد تنفيذ العقوبة ويقوم هذا الأخير بإشعار المحكوم عليه ويوقع على وصل الإخطار قبل إرجاعه إلى وكيل الجمهورية ، وتحسب مدة الحبس المحكوم بها ابتداء من يوم البدء في الحبس الاحتياطي المادة 11 من قانون السجون .

س 10 - كيف يتم تنفيذ عقوبة الحبس على المحكوم عليه غير المحبوس ؟
يم تحرير صورة القرار أو الحكم النهائي بالحبس يرسل إلى القوة العمومية بغرض القبض على المحكوم عليه واقتياده إلى المؤسسة العقابية للتنفيذ.

س 11 - هل طلب العفو يؤثر على تنفيذ العقوبات الجزائية ؟
طلب العفو لا يؤثر على تنفيذ العقوبات الجزائية إذا كانت سالبة للحرية أما إذا كانت العقوبة هي غرامة وتم اعتقاله بسببها وقدم طلب عفو عنها فإنه يستفيد من تأجيل تنفيذ العقوبة المادة 16 فقرة 9 من قانون تنظيم السجون وإعادة التربية وفي هذه الحالة ينتهي أجل التوقف حين الفصل في طلب العفو.

س 12 - هل يمكن للمحكوم عليه تأجيل تنفيذ عقوبات سالبة للحرية ؟
يجوز للمحكوم عليه تأجيل تنفيذ عقوبة سالبة للحرية مؤقتا وذلك فيما يخص الأشخاص غير المحبوسين عند تنفيذ الحكم المادة 15 من قانون السجون ولقد نصت المادة 16 منه على حالات هذا التأجيل وهي :
1- إن كان مصابا بمرض خطير معاين من طرف طبيب تسخره النيابة العامة ويتنافى مع وجوده في الحبس.
2- إذا حدثت وفاة في عائلته.
3- إذا أصيب أحد أعضاء عائلته بمرض خطير وأثبت أنه قوام العائلة.
4- إذا كان التأجيل ضروريا جدا كي يتمكن المحكوم عليه من إتمام أشغال فلاحية أو صناعية أو متعلقة
بصناعة تقليدية بعدما يأتي ببينة على أن ليس في وسع أي عضو من عائلته أن يتمم هاته الأشغال وعلى
أن توقف عمله يترتب عليه ضرر كبير بالنسبة له ولأقاربه .
5- إذا أثبت مشاركته في امتحان هام بالنسبة لمستقبله.
6- إذا كان زوجه أيضا محبوسا وكانت غيبة الزوجين من شأنها أن تحدث ضررا لا يمكن تلافيه للأولاد
القاصرين أو لأعضاء العائلة الآخرين المرضى أو العاجزين.
7- إذا كانت امرأة حاملا أو كانت أما لولد يقل سنه عن 24 شهرا.
8- إذا كان المحكوم عليه معاقبا بحبس تقل مدته عن 06 أشهر وكان قدم طلب عفو عنها.
9- إذا كان المحكوم عليه معاقبا بغرامة وتم اعتقاله بسببها وقدم طلب عفو عنها.

س 13 - من يفصل في طلب التأجيل ؟
يتم الفصل في طلب التأجيل من طرف النائب العام لدى المجلس القضائي لمحل التنفيذ إذا كانت مدة العقوبة أقل من 3 أشهر بموجب مقرر التأجيل ، أما إذا كانت مدة العقوبة تساوي أو تفوق 3 أشهر فيعود الفصل إلى وزير العدل المادة 20 من قانون السجون.

س 14 - من يقوم بإرسال البطاقة رقم 01 لمصلحة السوابق القضائية ؟
ترسل البطاقة رقم 01 لمصلحة السوابق القضائية بمعرفة وكيل الجمهورية بعد إعدادها على مستوى مصلحة تنفيذ العقوبات إلى المجلس المولود في دائرته المتهم المادة 618 ق.إ.ج. أما إذا كان مولود في الخارج فترسل إلى وزارة العدل لتقوم بتبليغها إلى البلد المولود فيه المتهم.
المحكمة و المجلس من البداية إلى النهاية (الرابع)
________________________________________
الضبطية القضائية

س 1 - ما علاقة وكيل الجمهورية بالضبطية القضائية ؟
يتولى وكيل الجمهورية إدارة الضبط القضائي المادة 12/2 ق.إ.ج.

س 2 - كيف يراقب وكيل الجمهورية التوقيف للنظر ؟
لقد منح القانون لضباط الشرطة القضائية الحق في اتخاذ قدر معين من الإجراءات التي تعد بحسب الأصل إجراءات تحقيق لا إستدلال لما فيها من معنى الاعتداء على حرمة الشخص المتهم أو حرمة مسكنه.
وذلك في أحوال استثنائية من بينها الحجز للنظر طبقا للمادة 51 ق.إ.ج. ويتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يطلع وكيل الجمهورية فورا عند اتخاذه هذا الإجراء ولا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر 48 ساعة وإذا انتهكت هذه المدة يعرض ضابط الشرطة القضائية للعقوبات التي يتعرض لها من حبس شخصا تعسفيا. وهذا بعد أن تنزع منه غرفة الاتهام صفة الضبطية القضائية طبقا للمادة 210 ق.إ.ج ولذلك يتعين على وكيل الجمهورية أن يبلغ النائب العام عن كل الإخلالات التي يقوم بها ضابط الشرطة القضائية ليقوم النائب العام بدوره برفع الأمر لغرفة الاتهام التي تنزع عنه الصفة قبل أن يحاكم جزائيا ، وإذا مارس ضابط الشرطة القضائية التعذيب أو أمر بممارسته للحصول على إقرارات تعين على وكيل الجمهورية اتخاذ الإجراءات المذكورة أعلاه لمحاكمته ومعاقبته طبقا للمادة 110 ق.ع ويجوز لوكيل الجمهورية سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد أفراد عائلة الشخص المحجوز تحت المراقبة أن يندب طبيبا لفحصه في أية لحظة من المواعيد المنصوص عليها في المادة 51 ق.إ.ج. المادة 52/4 ق.إ.ج. كما أن وكيل الجمهورية يمكن أن يعرض المتهم على طبيب فورا تقديمه إليه إذا طلب المتهم منه ذلك أو إذا شك في سلامة جسده.

س 3 - ما دور وكيل الجمهورية في عملية التفتيش للضبطية القضائية ؟
لوكيل الجمهورية السلطة الواسعة في القيام بتفتيش مراكز الضبطية القضائية للبحث عن المخالفات التي يمكن أن ترتكب من قبل ضباط الشرطة القضائية أو أعوانهم كممارسة التعذيب الأفعال النصوص والمعاقب عليها المادة 110 من قانون العقوبات أو حبس الأشخاص تعسفيا .

س 4 - ما دور وكيل الجمهورية في حالة اكتشاف جثة ؟
ينتقل وكيل الجمهورية إلى مكان الحادث للقيام بالمعاينات إذا رأى لذلك ضرورة ، ويصطحب معه أشخاصا قادرين على تقدير ظروف الوفاة ، كما يمكن أن يندب لإجراء ذلك من يرى ندبه من ضابط الشرطة القضائية ، ويحلف الأشخاص المرافقون لوكيل الجمهورية اليمين كتابة على أن يبدوا رأيهم بما يميله عليهم الشرف و الضمير.

س 5 - هل لوكيل الجمهورية دور في تأديب ضباط أعوان الضبطية القضائية ؟
ليس لوكيل الجمهورية دور في تأديب ضباط أعوان الضبطية القضائية لأن تأديب هؤلاء يعود إلى رؤسائهم التدريجيين ، بل إن ضباط الشرطة القضائية على الرغم من توافرهم على صفة الضبطية القضائية لا يعود أمر تأديبهم لا إلى وكيل الجمهورية ولا إلى النائب العام ولا إلى غرفة الاتهام بل يعود إلى رؤسائهم التدريجيين في هذا الصدد المادة 209 ق.إ.ج. فمن باب أولى الأعوان الذين لا يتمتعون بصفة الضبطية القضائية ، إلا أن هؤلاء الأعوان يمكن متابعتهم جزائيا عن ارتكابهم جريمة من جرائم القانون العام مباشرة دون إتباع الإجراءات الخاصة بمتابعة ضباط الشرطة القضائية كما سبق البيان طبقا للمادة 210 ق.إ.ج.

2- التحقيق

2-1 دور صلاحيات قاضي التحقيق :

س 1 - ماهي طرق اتصال قاضي التحقيق بالقضية لمباشرة التحقيق فيها ؟
تعرض الدعوى على قاضي التحقيق بإحدى طريقتين إما بطلب من وكيل الجمهورية أو بشكوى من المتضرر من جريمة مصحوبة بادعاء مدني ، ولا يجوز لقاضي التحقيق إجراؤه تلقائيا ولو في الجرائم المتلبس بها إذ قيامه في الجرائم المتلبس بها بالتحقيق لا يكون عمله هذا عمل من أعمال التحقيق القضائي وإنما عمل من أعمال الإستدلال أي تحقيق الأولي فحسب .
أولا - طلب وكيل الجمهورية :عند تلقي وكيل الجمهورية معلومات حول ارتكاب الجريمة عن طريق الشرطة القضائية أو بلاغ من عامة الناس أو شكوى من المتضرر ويرى في هذه المعلومات ما يدعو إلى فتح تحقيق فله أن يوجه إلى قاضي التحقيق طلبا مصحوبا بملف كامل عما توافر لديه من معلومات حول الجريمة ومرتكبيها ، وإذا لم يكن متيقنا من إسم الفاعل فله أن يطلب فتح تحقيق ضد مجهول ، لأن هوية مرتكب الجريمة في هذه المرحلة لا تكتسي الأهمية التي تكتسيها الوقائع و بناء على ذلك:
1- يستطيع قاضي التحقيق إتهام أشخاص و التحقيق معهم إذا لم يتضمن طلب التحقيق من وكيل الجمهورية دون حاجة إلى تقديم طلب من هذا الأخير المادة 67 ق.إ.ج.
2- إذا إرتكب هؤلاء أو غيرهم أفعالا لا يتضمنها الطلب فلا يجوز له اتخاذ أي تحقيق معهم ، بل يجب عليه إخبار وكيل الجمهورية بذلك ليرفع عليهم الدعوى العمومية إذا بدا له ذلك ضروريا.
ثانيا - شكوى من المتضرر مصحوبة بادعاء مدني :
للمتضرر من جريمة تقديم شكوى مع إدعائه مدنيا إلى قاضي التحقيق وبذلك تتحرك الدعوى العمومية ، ويجب أن تكون مكتوبة ومؤرخة كما يجب أن تشتمل على عرض مفصل للوقائع والأفعال موضوع الشكوى ووصفها القانوني .
ويتعين على الشاكي الذي يتخذ صفة المدعي المدني أن يوقع شكواه و يتعهد بإيداع المبلغ الذي يحدده له القاضي تحت طائلة عدم قبول الشكوى (المادة 57 ق.إ.ج.) .
ولا بد من أن يعين الشاكي لنفسه موطنا مختارا في دائرة إختصاص المحكمة التي يجري فيها التحقيق بموجب تصريح لدى قاضي التحقيق المادة 67 ق.إ.ج. وإلا فليس للمدعي المدني أن يعترض على عدم تبليغه الإجراءات المتخذة في القضية المادة 76 ق.إ.ج.
ولا يباشر قاضي التحقيق عمله في هذه الحالة مباشرة بل عليه إحالة الشكوى والطلب إلى وكيل الجمهورية خلال خمسة أيام وعلى هذا الأخير إبداء طلباته إليه خلال خمسة أيام من يوم التبليغ المادة 73 ق.إ.ج.
وإذا أبدى لوكيل الجمهورية أن الشكوى المقدمة غير مسببة تسببا كافيا أو لا تؤديها مبررات كافية على ضوء الوثائق و المستندات المرفقة بها يجوز له أن يطلب من قاضي التحقيق فتح تحقيق مؤقت ضد مجهول أي ضد كل شخص مجهول وفي هذه الحالة يجوز لقاضي التحقيق سماع كل من أشير إليهم في الشكوى وذلك باعتبارهم شهودا المادة 73 ق.إ.ج. فقرة خامسة وسادسة.

س 2 - هل أن قاضي التحقيق التحقيق ملزم بمباشرة التحقيق في كل قضية تطرح عليه ؟ أم هناك حالات يرفض فيها إجراء التحقيق وماهي هذه الحالات ؟
هذا التساؤل يطرح مسألة اختصاص قاضي التحقيق بنظر القضايا ، وإختصاص قاضي التحقيق ينقسم إلى ثلاثة أنواع : الاختصاص الشخصي والعيني والمحلي أو الإقليمي.

أ) الاختصاص الشخصي : يحكم هذا الاختصاص مبدأ عام ترد عليه إستثناءات.
المبدأ : يختص قاضي التحقيق مع جميع الأشخاص المتهمين مهما كانت سنهم أو وظيفتهم.
الإستثناءات: نص القانون على أن يتولى التحقيق بالنسبة لبعض الأشخاص قضاة آخرون ، ومبرر
هذا الاستثناء ليس تمييزهم بل ضرورة المصلحة ومن هؤلاء الأشخاص.
- الأحداث إذ يتولى التحقيق معهم في الجنح قاضي الأحداث المادة 451 ق.إ.ج. ماعدا في حالة إرتكابهم
جناية فإن قاضي التحقيق هو المختص بالتحقيق معهم المادة451 ق.إ.ج.
- كما يتولى مستشار من المحكمة العليا التحقيق مع أعضاء الحكومة.
- ويتولى مستشار من المجلس القضائي التحقيق مع قضاة المحكمة العليا ، أو رئيس المحكمة ، أو وكيل
الجمهورية من خارج دائرة المجلس الذي يباشر فيه المتهم وظيفته المادة 575 ق.إ.ج.
- أما بالنسبة للتحقيق مع قضاة المحكمة عدا من ذكر فيتولاه قاضي التحقيق من خارج دائرة القاضي المتهم
المادة 576 ق.إ.ج.
- وأخيرا فإنه يتولى التحقيق مع العسكريين قاضي عسكري يعينه وزير الدفاع.

- الإختصاص النوعي : يختلف هذا الإختصاص تبعا لإختلاف نوع الجريمة ففي الجنايات يكون التحقيق وجوبيا ويكون جوازيا في الجنح إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك المادة 66 ق.إ.ج. ويجري التحقيق عادة في جنح النصب وخيانة الأمانة والإفلاس. أما المخالفات فلا يجوز التحقيق إلا بناء على طلب من وكيل الجمهورية، ولذا لا يجوز للضحية عليه الادعاء مدينا مع تقديم شكواه أمام قاضي التحقيق ، على أنه لا مانع من إدعائه مدنيا أثناء التحقيق والحكمة من التقييد بالنسبة للنوع الأخير من الجرائم هو تجنب كثرة عرض المخالفات على التحقيق لقلة خطورتها بالنسبة للنوعين الآخرين من الجرائم. غير أن يكون إجباري إذا كان مرتكب الجريمة مجهولا.

الاختصاص المحلي أو الإقليمي : يختص قاضي التحقيق بالجرائم التي ترتكب في دائرة اختصاص المحكمة التي يعمل بها أو إذا وجد محل إقامة مرتكبها أو إذا ألقي القبض عليه في هذه الدائرة ، علما أنه يمكن أن يمتد اختصاص قاضي التحقيق بقرار من وزير العدل إلى دائرة إختصاص محاكم أخرى المادة 40 ق.إ.ج. وفي هذه الحالة يكلف من قبل وكيل الجمهورية المختص محليا الذي يمارس السلطات المخولة له بمقتضى القانون.

س 3 - أذكر أسماء السجلات الواجب توافرها في مكتب التحقيق؟
- هذه السجلات هي :
- السجل العام.
- سجل الإنابات القضائية.
- سجل الحبس الإحتياطي.
- سجل التخلي عن التحقيق لصالح جهة قضائية أخرى.
- سجل تقارير الخبرة.
- سجل الإستئنافات.
- سجل أدلة الإثبات.
- سجل الإدعاء المدني.
- سجل أوامر الضبط والإحضار.
- سجل أوامر الإحالة.
- سجل أوامر إرسال المستندات إلى النيابة العامة.
- سجل أوامر إنتقاء وجه الدعوى.
س 4 - أغلبية قضايا التحقيق تتضمن ضحايا ، شهود ، متهمين ، ماهي أحسن طريقة لتلقي التصريحات لهؤلاء حسب الترتيب ؟
أحسن طريقة لتلقي التصريحات لهؤلاء حسب الترتيب هي سماع الضحايا أولا ، ثم الشهود ثانيا ثم المتهمين ثالثا وهذا حتى يستطيع القاضي المحقق من التعرف على القضية قبل سماع المتهم حتى يتمكن من معرفة مدى صدق المتهم من كذبه إذ يكون قاضي التحقيق قد ألم بالموضوع من قبل.

س 5 - ماهي العبارة الضرورية الواجب تدوينها في محضر سماع ضحية أو طرف مدني ؟
العبارة الضرورية الواجب تدوينها في محضر سماع ضحية هو تأسيسه كطرف مدني أو أنه تنازل عن حقه في التعويض ، وإن كان طرف مدني أي قدم شكوى مصحوبة بادعاء مدني معناه أنه تأسس من قبل ولذلك العبارة الواجب تدوينها في محضر سماعه هي ما إذا كان متمسك بشكواه وبتأسيسه كطرف مدني أم لا.

س 6 - ما هو الإجراء الذي يتخذ إزاء الأطراف المتغيبين ؟
يختلف الأمر حسب الشخص المبلغ فيما إذا كان المتهم أم الضحية أو الشاهد.
فإذا كان المتهم قد تغيب بعد توجيه أمر بالحضور إليه من قاضي التحقيق طبقا للمادة 109 ق.إ.ج. فإن قاضي التحقيق يثبت ذلك في محضر عدم إمتثال المتهم وأرفقه بوصل تبليغ المتهم وأصدر ، حسب الأحوال أمرا بالإحضار أو أمرا بالقبض.
أما بالنسبة للضحية ، يحرر قاضي التحقيق محضر عدم الحضور ويكتفي بتصريحات الضحية أمام الضبطية القضائية أما إذا كانت مقتضيات التحقيق تستدعي سماعه فإن لقاضي التحقيق بعد تحريره محضر عدم مثول يوجهه إلى وكيل الجمهورية ليبدي ملاحظاته حول إحضاره قوة وجبرا بواسطة القوة العمومية إذا كانت الجريمة ليست متعلقة بشخصه وإنما بمؤسسة عمومية يسيرها.

س 7 - إذا تخلف شاهد عن الحضور رغم استدعائه بطريقة قانونية ماهي الطريق التي يلجأ إليها قاضي التحقيق لإحضاره ؟ وماهي الإجراءات المتخذة ضده ؟
الشاهد الذي بلغ بالإستدعاء وجب عليه أن يمثل بين يدي القاضي المحقق وإن إمتنع عن المثول دون عذر حرر القاضي المحقق محضرا بعدم المثول.
يوجه المحضر إلى وكيل الجمهورية ليبدي ملاحظاته حول إحضار الشاهد بواسطة القوة العمومية.
أما الإجراءات المتخذة ضده بالإضافة إلى ما سلف هو معاقبته طبقا للمادة 97 ق.إ.ج. وإن مثل الشاهد وأبدى أعذارا قانونية لها ما يدعمها ويثبت صحتها ، أعفاه القاضي المحقق من الغرامة كليا أو جزئيا.
وإن تعلق الأمر بسماع شاهد من أعضاء الحكومة وإمتنع العضو المستدعي عن الحضور حرر قاضي التحقيق محضرا بعدم الحضور ضمنه وقائع القضية والظروف التي إستدعت سماع شهادته وأرسله إلى رئيس المجلس القضائي الذي ينتقل إلى مقر سكناه لسماع شهادته في حدود الأسئلة المطروحة والمفيدة في القضية.
- ويقع إستدعاء سفراء الجزائر المعتمدين في الخارج عن طريق الوزارة الخارجية.
- واستدعاء السفراء الأجانب المعتمدين في الجزائر طبقا لاتفاقيات المبرمة بين البلدين إن وجدت وإلا فعن الطريق الدبلوماسي.

س 8 - ماهي الوثائق و الشكليات الواجب طلبها في كل ملف جنائي ؟
الوثائق والشكليات الواجب طلبها في كل ملف جنائي تتمثل في بطاقة الإزدياد وصحيفة السوابق العدلية للمتهم ، وذلك بواسطة برقية يرسلها إلى البلدية التي بدائرتها مسقط رأسه ، وأخرى إلى المجلس القضائي إذا لم تكن موجود بالملف وذلك للحصول عليها على جناح السرعة ، وذلك لكي يتأكد من هوية المتهم عند الإستجواب الأولي ( الإستجواب عند الحضور الأول ).
س 9 - ما هي حقوق المتهم قبل سماعه في محضر الإستجواب عند الحضور الأول ؟
- حقوق المتهم قبل سماعه في محضر الإستجواب عند الحضور الأول تتمثل في :
1- أن يخبره بالتهمة المنسوبة إليه.
2- أن يشعره أن له مطلق الحرية في الإدلاء بتصريحاته حول هذه التهمة بدون حضور محاميه أوعدم
الإدلاء إلا بمحضره إن سبق وإن إختار محاميا ، فإن لم يفعل وطلب من قاضي التحقيق إعطاءه مهلة
لإعداد دفاعه إعطاه إياه وهي تتراوح عادة بين 3 أيام وأسبوع ، وللقاضي المحقق أن يعين له
محامياً إن طلب منه ذلك وفوض له الأمر ، فإن قبل التصريح دون حضور محامي دون أقواله فورا.
3- أن يقتصر دور قاضي التحقيق على توجيه التهمة إلى المتهم لاغير ، ويتركه بعد ذلك وشأن فلا
يجبره على الكلام إن إمتنع عنه ولزم الصمت ولا يسأله إن أنكر إذا لايسوغ له مساءلته في هذه المرحلة.
قانونا ويتلقى تصريحاته العفوية كما هي .
- لايحضر عملية الإستجواب عند الحضور الأول إلا الكاتب الذي لابد منه ، ووكيل الجمهورية الذي سمح له القانون حضور جميع مراحل التحقيق ، ومحامي المتهم ، والمترجم إن وجد ، ورجل القوة العمومية إن كان في ذلك مقتضى .

س 10 -ماذا يترتب عن أي إغفال في تبليغ المتهم بضمنات المثول عند الحضور الأول ؟
- يترتب عن أي إغفال في تبليغ المتهم بضمانات المثول عند الحضور الأول البطلان وهذا البطلان مقرر بمقتضى القانون المادة 100 ق.إ.ج. وهو بطلان نسبي لأنه وضع لحماية حق خاص ومصلحة خاصة لهذا يمكن للأطراف أن يتنازلوا عن التمسك بالبطلان بطلب صريح يتم بحضور محاميهم ، بحيث أن لقاضي التحقيق أن يطلب من الخصوم أن يتنازلوا عن التمسك بالبطلان ويجب أن يكون هذا التنازل صريحا ولا يكون إلا بحضور المحامي أو دعوته قانونا المادة 157/2 ق.إ.ج. وإذا لم يتنازل الأطراف فإن لقاضي التحقيق وحده أن يطلب البطلان من غرفة الإتهام بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية وإخطار المتهم والمدعي المدني المادة 158 ق.إ.ج. وإذا تبين لوكيل الجمهورية أن إجراء تحقيق ما شوب بالبطلان فإنه يطلب إلى قاضي التحقيق أو يوافيه بملف الدعوى ليرسله إلى غرفة الإتهام ، ويرفع لها طلبا بالبطلان المادة 158/2 ق.إ.ج. وإذا تقرر البطلان في هذه الحالة فإنه يمتد إلى جميع إجراءات التحقيق التي تلي العمل الباطل وهذا ما أكدته المادة 157 ق.إ.ج. حين نصت على بطلان الإجراء نفسه وما يتلوه من إجراءات عندما لا تراعى الأحكام المقررة في المادتان 100 و105 ق.إ.ج. والمادة 100 ق.إ.ج. المتعلقة بإستجواب المتهم الذي إشترطت على قاضي التحقيق حين مثول المتهم لديه لأول مرة من التأكد من هويته وإحاطته علما صراحة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة إليه ، وينبه بأنه حر في عدم الإدلاء بأي إقرار وينوه عن ذلك التنبيه في المحضر كما ينبغي للقاضي أن يوجه المتهم بأن له الحق في إختيار محام فإن لم يختر له محاميا عين له القاضي محاميا من تلقاء نفسه إذا طلب ذلك كما يجب على القاضي أن ينبه المتهم إلى وجوب إخطاره بكل تغيير يطرء على عنوانه وإلا كان هذا الإجراء نفسه وما يتلوه باطلا.

س 11 - ماهو موقف قاضي التحقيق عند إسطحاب المتهم لمحاميه عند السماع الأول ؟
- موقف قاضي التحقيق عند إسطحاب المتهم لمحاميه عند السماع الأول هو تدوين أقوال المتهم فورا حول التهمة الموجهة إليه ، لكن لايجبره عن الكلام إن إمتنع ولزم الصمت ولا يسأله إن أنكر ويتلقى تصريحاته العفوية كما هي تضمنت الإنكار أو الإعتراف ، ويدونها ويتأكد من صحتها.

س 12 - كيف يقوم قاضي التحقيق بسماع المتهم عند الحضور الأول ؟
1- أن يتأكد من هوية المتهم ، فيطلب منه ذكر إ سمه ولقبه وإسم أبويه وتاريخ ومكان إزدياده ومهنته وموطنه وجنسيته ، وسوابقه العدلية وحالته العسكرية.
ويتحقق من كل ذلك عن طريق شهادة الميلاد وصحيفة السوابق العدلية إذ كانت بالملف وإلا تعين عليه طلبهما حالا بواسطة برقية من البلدية التي بدائرتها مسقط رأس المتهم ، وأخرى إلى المجلس القضائي للحصول على سوابقه العدلية على جناح السرعة.
2- أن يخبره بالتهمة المنسوبة إليه.
3- أن يشعره أن له مطلق الحرية في الإدلاء بتصريحاته حول هذه التهمة بدون حضور محاميه أوعدم الإدلاء إلا بمحضره إن سبق وأن إختار محاميا ، فإن لم يفعل وطلب من قاضي التحقيق إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه أعطاها إياه وهي تتراوح بين 3 أيام وأسبوع وللقاضي أن يعين له محاميا إن طلب منه ذلك وفوض له الأمر ، فإن قبل التصريح دون حضور محامي دون أقواله فورا.
4- ولا يجوز للقاضي المحقق أن يجبر المتهم على الكلام إن إمتنع عنه ولزم الصمت ولا يسأله إن أنكر إذ لا يسوغ له مساءلته في هذه المرحلة قانونا وإنما يتلقى تصريحاته كما هي تضمنت الإنكار أو الإعتراف.
5- أن يضمن المحضر أنه وضع المتهم في حالة إداع أو إفراج ، وعند الإفراج أن يطلب منه إخباره بكل تغيير يطرأ على عنوانه.
6- أن يطلع قاضي التحقيق المتهم على مادونه في المحضر ثم يوقعه كل من الكاتب المتهم والقاضي المحقق.

س 13 - هل يجوز لقاضي التحقيق أو محامي المتهم طرح أسئلة على المتهم عند الإستجواب عند الحضور الأول ؟
- لا يجوز لمحامي المتهم ولا لقاضي التحقيق طرح أسئلة على المتهم عند الإستجواب عند الحضور الأول إذ لا يسوغ مساءلته في هذه المرحلة قانونا وإنما يتلقى تصريحاته كما هي.

س 14 - ما دور مواجهة الأطراف ؟ وهل أن محضر المواجهة إجراء ضروري في كل القضايا ؟
- إذا تبين لقاضي التحقيق وجود تناقض بين شهادات الشهود أجرى مواجهة فيما بينهم لإظهار الحقيقة كما يجرى مواجهة بين الشهود و المتهم إن إستلزم الأمر ذلك للتأكد من موقف المتهم هل يستمر في الإنكار أم يتراجع ويعترف بالتهمة المنسوبة إليه.
ومحضر المواجهة ليس إجراء ضروري في كل القضايا وإنما فحسب إذا تبين لقاضي التحقيق وجود تناقض بين الشهادات من جهة وللتأكد من موقف المتهم بعد مواجهته بالشهود من جهة أخرى.

س 15 - كيف يقوم قاضي التحقيق بإجراء البحث الإجتماعي والأخلاقي ؟
- البحث الإجتماعي والأخلاقي وجوبي في الجنايات ولأجل القيام به فإن قاضي التحقيق يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بهذا الإجراء وينبغي أن تشتمل الإنابة القضائية على إسم القاضي المنيب و القاضي المناب أو ضابط الشرطة القضائية المناب ، وإسم المتهم ، والتهمة المسندة إليه ، والمهمة المأمور بها والأجل الذي تعيد فيه الجهة المنابة الإنابة القضائية بعد الإنجاز وأن تكون الإنابة مؤرخة وموقعة من القاضي المنيب وممهورة بختمه ولا يحتاج إلى ذكر كاتب التحقيق.

س 16 - كيف يقوم قاضي التحقيقات بإستجواب المتهم في الموضوع ؟ وماهي النقاط التي يستغني فيها قاضي التحقيق والتي يجب التركيز عليها من أجل تدوينها في هذا المحضر ؟
- ينبغي على قاضي التحقيق أن يستجوب المتهم حول ظروف القضية المتابع بها وكيفية وقوعها وتاريخ ومكان وقوعها والدافع لإرتكابها ، وحول الأدلة الثابتة ضده ، حتى يكون إستجوابه موضوعيا وتحقيقا للغاية من التحقيق وهي إظهار الحقيقة . وأن يكون السؤال دقيقا ومركزا وأن لايبدي إستحسانا أو إستهجانا عند إيجابة المتهم أو يقوم بحركات تفيد صحة أقواله أو عدم صحتها.
وإن لزم المتهم الصمت ليس لقاضي التحقيق أن يستمد منه قرينة ضده ، وإنما ينبه إلى أن صمته لن يكون في صالحه إن وجدت أدلة ثابتة ضده فإن لم يدافع عن نفسه ويعمل على تفنيدها فستثبت التهمة المسندة إليه.
ويقوم قاضي التحقيق بتدوين تصريحات المتهم في محضر يضمنه إسم المتهم ولقبه وتاريخ ومكان إزدياده ، والتهمة المسندة إليه ، والمادة القانونية التي تعاقب على الفعل المرتكب منه ، ويكتب فيه كامل السؤال الموجه للمتهم وكامل جواب المتهم أو عدم جواب المتهم إن لزم الصمت ، وأن يتلوا عليه مادونه في المحضر عند إنتهائه من الإستجواب وينبهه إلى أن له الحرية في أن ينقص أو يزيد عما دون في المحضر ثم يوقع القاضي المحقق والكاتب والمتهم على كل صفحة من صفحاته وأرخه وختمه ، وإن وجد تشطيب أو إخراج للكلمة في المحضر ينبغي التوقيع عليه أيضا من القاضي المحقق والكاتب والمتهم.

س 17 - هل أن الإستجواب الإجمالي إجراء وجوبي أو جوازي ؟وماهي القضايا التي يستغني فيها قاضي
التحقيق عن الإستجواب الإجمالي ؟
- الإستجواب الإجمالي إجراء جوازي سواء في الجنايات أو في الجنح والقضايا التي يستغني قاضي التحقيق عن الإستجواب الإجمالي القضايا الجنحية.

س 18 - كيف يقوم قاضي التحقيق بإجراء الإستجواب الإجمالي مع المتهم ؟ وماهي الأسئلة التي يطرحها على المتهم بصفة عامة ؟
- يقوم قاضي التحقيق بادئ ذي بدء بتذكير المتهم بالتهمة الموجهة إليه وبتصريحاته أثناء مراحل التحقيق المختلفة وبنتائج الخبرة العقلية والنفسية والتقرير الإجتماعي وهو عبارة عن ملخص بجميع ماذكره المتهم أثناء إستنطاقه وإستجوابه ومواجهته بالشهود وغيره من المتهمين ويحوصل فيه ما توصل إليه من أدلة الإثبات وما قدمه المتهم من أدلة نفي ويختمه بيان موجز عن سلوكه وسيرته وفي الأخير يوجه للمتهم سؤال أخير " هل لديكم ما تضيفون في آخر التحقيق معكم ؟"

س 19 - أثناء مباشرة التحقيق إتضح لك وجود شاهد مسموع لديك في محضر كان قد شارك في الوقائع الملاحق بها زملائه المتهمين ؟ ماهي الإجراءات التي يتخذها قاضي التحقيق حتى يصبح هذا الشاهد متهما ؟
- في الحالة التي يكون قاضي التحقيق بصدد التحقيق مع شخص بصفته متهما وإستمع إلى شخص على أنه شاهدا ثم إتضح له أنه شريكا في الجريمة الملاحق بها زملائه المتهمين فإن قاضي التحقيق يباشر إجراءات التحقيق معه دون طلب إضافي من النيابة لأن له في هذه الحالة أن يباشر دور التحقيق ثم الإتهام والتحقيق بشرط أن تكون الواقعة واحدة.

س 20 - خلال التحقيق تبين لقاضي التحقيق أن المتهم قام بإرتكاب أفعال جريمة لم يتضمنها تكييف النيابة في الطلب الإفتتاحي ؟ كيف يقوم بإضافة هذه التهمة ؟
- إذا ثبت لقاضي التحقيق أن المتهم قام بإرتكاب أفعال لم يتضمنها تكييف النيابة في الطلب الإفتتاحي يقوم قاضي التحقيق بإخبار النيابة التي تقدم طلب إضافي لإجراء تحقيق ولا يمكن إضافة هذه التهمة تلقائيا.

س 21 - أثناء التحقيق إتضح لقاضي التحقيق أن الوقائع تدخل تحت تكييف آخر غير التكييف الوارد في الطلب الإفتتاحي ، كيف يقوم بتصحيح هذا التكييف ؟
- إذا إتضح لقاضي التحقيقات الوقائع تدخل تحت تكييف آخر غير التكييف الوارد في الطلب الإفتتاحي أصدر أمرا بإعادة التكييف بعد إستطلاع رأي النيابة العامة.

س 22 - ورد إلى قاضي التحقيق طلب افتتاحي في قضية جنحية وكان فيها متهما واحدا وبعد التحقيق تبين أن المتهم حدثا كيف يقوم قاضي التحقيق بالتصرف في هذه القضية ؟ هل يصدر أمرا بالتخلي لصالح قاضي الأحداث ؟ أو يواصل التحقيق في القضية ويقوم بإحالتها عند الثبوت ، مع تبرير ذلك ؟ - إن التحقيق في الجنح التي يرتكبها الأحداث من اختصاص قاضي الأحداث عموما إلا أن المشرع أورد إستثناء على هذا المبدأ إذ خول النيابة العامة في هذه الحالة عندما تكون القضية متشعبة أن تعهد لقاضي التحقيق بإجراء تحقيق وذلك نزولا على طلب قاضي الأحداث المختص كأصل عام ولكن لابد أن الطلب الذي يقدمه قاضي الأحداث في هذه الحالة للنيابة مسببا المادة 452/3 ق.إ.ج. ولذا فإن قاضي التحقيق بعد انتهائه من التحقيق يحيل القضية إلى قسم الأحداث ، وليس لقاضي التحقيق أن يتخلى عن القضية من تلقاء نفسه لقاضي الأحداث وإنما إذا تبين له أن المتهم حدث يستطلع رأي النيابة فيما يرى اتخاذه وإذا تمسكت النيابة بطلبها الافتتاحي كان لزاما على قاضي التحقيق مواصلة التحقيق إستنادا إلى نص المادة 452/3 ق.إ.ج.

س 23 - مامدى توافق وانسجام المادة 265 من قانون الجمارك ونص المادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية في حالة سحب الشكوى من قبل إدارة الجمارك في :
* قضية جمركية محضة.
* قضية مركبة جمركية وجزائية.
* مثلا في حالة التزوير.
أولا- في قضية جمركية محضة :
بالنسبة للمخالفات الجمركية منحت إدارة الجمارك الحق في المصالحة طبقا للمادة 265/2 من قانون الجمارك وتترتب عنها إنقضاء الدعوى العمومية وفقا لأحكام المادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية.
ثانيا- في قضية مركبة جمركية وجزائية:
متى كان من المقرر قانونا أن المخالفات المركبة التي تتضمن دعويان دعوى عمومية ودعوى جبائية ، الأولى تباشرها النيابة بهدف توقيع الحبس والغرامة الجزائية على مرتكبيها ، والثانية تباشرها إدارة الجمارك قصد الحكم على المدان في الجريمة لتعويض الخزينة العامة من جراء مالحقها من حرمان ومافاتها من كسب ومن ثم فإن سحب الشكوى من إدارة الجمارك بالمصالحة لاينصرف أثرها إلى الدعوى العمومية بل إلى الدعوى الجبائية فحسب ، حتى ولوكان تحريك الدعوى العمومية ذاتها بناء على الشكوى التي تقدمت بها إدارة الجمارك إذ لاتملك إدارة الجمارك إلا الدعوى الجبائية دون الدعوى العمومية التي تباشرها النيابة العامة بإسم المجتمع ، ومن قبيل المخالفات المركبة مثلا التزوير في العلامة أو الماركة عند التصدير أو الإستراد ، وكذا في مخلفات قانون الصرف ( التنظيم النقدي ).

س 24 - كيف يقوم قاضي التحقيق بتعيين خبير ؟ ما هو التصرف الذي يتخذه قاضي التحقيق مع الأطراف عند وضع الخبرة ؟
- خول المشرع لقاضي التحقيق من تلقاء نفسه ندب أي خبير في القضايا التي تستوجب ندبه ولوكيل الجمهورية أيضا ولكل طرف في القضية من متهم ومدعي مدني وغيرهم أن يطلبوا ذلك من قاضي التحقيق ، ولهذا الأخير إن رأى أن القضية لاتتطلب إجراء خبرة أن يرفض الطلب بقرار مسبب المادة 143 ق.إ.ج. وله أن يندب خبير من قائمة الخبراء أو من غيرهم بقرار مسبب المادة 144 ق.إ.ج. وله أن يعين أكثر من خبير في القضية الواحدة ، ويكون التعيين بموجب أمر يشتمل على إسم قاضي التحقيق وإسم الخبير ، وأن يحدد المهمة المسندة له والأجل القانوني الذي ينبغي عليه إداع تقريره فيه ، وأن يكون مؤرخا وموقعا من قاضي التحقيق وممهورا بختمه وأن يكون الندب من أجل القيام بأعمال فنية بحتة دون الجوانب المتعلقة باختصاص القاضي المحقق وإلا كان أمره معرضا للبطلان والإلغاء.
وعند وضع الخبرة يخطر قاضي التحقيق الأطراف بنتائج الخبرة ويتلقى أقوال المعني بشأنها ويحدد له أجلا لإبداء ملاحظاته عنها أي تقديم طلباته المادة 154 ق.إ.ج.

س 25 - هل يجوز لقاضي التحقيق تفتيش المساكن ؟ وهل هناك قيودا زمانية ومكانية ؟
- نص المشرع على أحكام التفتيش في المادة 81 ومايليها من ق.إ.ج. بمقتضاها يمكن لقاضي التحقيق مباشرة التفتيش في جميع الأماكن التي يمكن العثور فيها على الأشياء التي يكون كشفها مفيدا لإظهار الحقيقة ودون أن يتوقف ذلك على طلب من وكيل الجمهورية وأهم صور التفتيش تفتيش المساكن ، أو أي شخص آخر لضبط الأشياء المتحصلة من الجريمة أو جسم الجريمة أو الآلة المستعملة في إرتكابها.
ولقد ضمن المشرع في ق.إ.ج. قيود زمنية من أجل إجراء التفتيش فلا يجوز التفتيش إلا بين الخامسة صباحا والثامنة مساءا فلا يجوز التفتيش قبل الخامسة صبحا ولا بعد الثامنة مساءا إلا إذا طلب صاحب المنزل أوجهت نداءات من الداخل أو في الأحوال الإستثنائية المقررة قانونا المادة 47 ق.إ.ج.
ويجوز لقاضي التحقيق وحده في الجنايات أن يقوم بتفتيش مسكن المتهم في غير الساعات المحددة في المادة 47 ق.إ.ج. بشرط أن يباشر التفتيش بنفسه وأن يكون ذلك بحضور وكيل الجمهورية المادة 82 ق.إ.ج.
ويجوز لقاضي التحقيق بماله من حق التتبع الإنتقال خارج دائرة إختصاصه إلى الدوائر الأخرى ، بعد إعلام وكيل الجمهورية لتلك الدائرة وإذا كان المتهم في القضية قاضيا أو موظفا عموميا كالوالي وغيره متهمين يمكنه وفق أحكام المادة 575 ق.إ.ج. الإنتقال إلى جميع أنحاء التراب الوطني.
وقد إستثنى المشرع بعض المحلات لا يمكن تفتيشها كالسفارات وتشمل السفير وزوجته وأولاده ومساعديه والملحقين بالسفارة والمؤتمنين وغير ذلك فلا يمكن تفتيش مساكنهم ولا سياراتهم ولا حقائبهم الدبلوماسية ولا رسائلهم وإذا وقعت جريمة في محل السفارة لا يمكن تفتيش المحل إلا بطلب من السفير عن طريق المجاملات مع السفير.

س 26 - في جريمــة القتـل أرادت القيـام بإعــاة تمثيل الجريمة ماهي الإجراءات الواجب إتخاذها قبل الإنتقال ؟ ومن هم الأشخاص الواجب إصطحابهم معك لإتمام المهمة بنجاح ؟
- في إعادة تمثيل الجريمة لا بد من إتخاد عدة إجراءات قبل الإنتقال وهي :
- إخطار القوة العمومية التي وقعت بدائرتها الجريمة في مهلة 10 أيام قبل تاريخ القيام بهذا الإجراء وذلك لإتخاد التدابير اللازمة ويخطر وكيل الجمهورية الذي له الإنتقال لحضور إعادة تمثيل الجريمة والأشخاص الواجب إصطحابهم هم المتهم ، الشهود ، وكيل الجمهورية إن إرتأى الإنتقال ، و رجال القوة العمومية.

س 27 - من هم الأطراف الواجب إخطارهم من طرف الكاتب لحضور إعادة تمثيل الجريمة وكيف تبدأ عملك ؟ وكيف تقوم بتحرير محضر إعادة تمثيل الجريمة ؟
- الأطراف الواجب إخطارهم من الكاتب لحضور إعادة تمثيل الجريمة هم وكيل الجمهورية وشهود وأطراف مدنية.
ويبدأ قاضي التحقيق عمله بتحرير يوم إنتقاله إلى موقع الجريمة محضر إنتقال مستقل عن محضر إعادة تمثيل الجريمة يبين فيه تاريخ وساعة إنتقاله والأشخاص الذين إصطحبوه يوم إنتقاله.
ولدى وصوله إلى موقع الجريمة يشرع في معاينة موقع الجريمة بإعطاء وصف دقيق له وضبط حدوده ، ويعقب ذلك بتلقي وتدوين رواية المتهم وكيفية إرتكابه الجريمة وأقوال الأطراف الأخرى وشهود وضحية وطرف مدني ويختم أعماله لإعطاء إستنتاجاته الأخيرة من قيامه بهذا الإجراء حول موقف المتهم والشهود والأطراف الأخرى وتوقيعه للمحضر وإمه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://avocats.banouta.net
 
قسم الأحداث 3
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قسم الأحداث 2
» قسم الأحداث

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
بوابة محامين الجزائر :: منتدى القانون الجزائري :: منتدى القانون العام :: قانون العقوبات-
انتقل الى: