بوابة محامين الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بوابة محامين الجزائر

موقع ومنتدى بوابة محامين الجزائر موقع شامل وهام جدا لكل محامى جزائري فقط للحصول على ما يتمناه من معلومات قانونية فى جميع فروع القانون المختلفة, وايضا تعطى بوابة محامين الجزائر خدمة فريدة من نوعها وهى للمحامين الشباب حديثى التخرج (توظيف المحامين عن طريق ال
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 دستور 1989

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 15
تاريخ التسجيل : 18/03/2011

دستور 1989 Empty
مُساهمةموضوع: دستور 1989   دستور 1989 Icon_minitimeالجمعة مارس 18, 2011 5:35 pm

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

دستور1989

الـمؤرخ في 23 فبراير سنة 1989



تمهيد

المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري.

الجزائر

الشعب

الدولة

الحقوق و الحريات

الواجبات

تنظيم السلطات.

السلطة التنفيذية.

السلطة التشريعية.

السلطة القضائية.

الرقابة والمؤسسات الاستشارية.

الرقابة.

المؤسسات الاستشارية.

التعديل الدستوري.







بسم الله الرحمن الرحيـم







تـمهيد





الشعب الـجزائري شعب حر ، ومصمـم على البقاء حرا .

فتاريـخه الطويل سلسلة متصلة الـحلقات من الكفاح والـجهاد ، جعلت الـجزائر دائما منبت الـحرية ، وأرض العزة والكرامة .

لقد عرفت الـجزائر في أعز اللـحظات الـحاسمة التي عاشها البحر الأبيض الـمتوسط ، كيف تـجد في أبنائها ، منذ العهد النوميدي ، والفتـح الإسلامي ، حتى الـحروب التـحريرية من الاستعمار ، روادا للـحرية ، والوحدة والرقي ، وبناة دول ديـمقراطية مزدهرة ، طوال فترات الـمجد والسلام .

وكان أول نوفمبر 1954 نقطة تـحول فاصلة في تقرير مصيرها ، وتتويـجا عظيـما لـمقاومة ضروس ، واجهت بها مختلف الاعتداءات على ثقافة شعبها ، وقيـمه ، ومقومات شخصيته ، وتـمتد جذور نضالها اليوم في شتى الـميادين في ماضي أمتها الـمجيد .

لقد تـجمع الشعب الـجزائري في ظل الـحركة الوطنية ، ثم انضوى تـحت لواء جبهة التـحرير الوطني ، وقدم تضحيات جساما من أجل أن يتكفل بـمصيره الـجماعي في كنف الـحرية والهوية الثقافية الوطنية الـمستعادتين . ويشيد مؤسساته الدستورية الشعبية الأصيلة .

وقــد تــوجت جبهة التـحرير الوطني ما بذله خيرة أبناء الـجزائر من تضحيات في الـحرب التـحريرية الشعبية بالاستقلال ، وشيدت دولة عصرية كاملة السيادة .

إن إيـمان الشعب بالاختيارات الـجماعية مكنه من تـحقيق انتصارات كبرى ، طبعتها استعادة الثورات الوطنية بطابعها ، وجعلتها دولة في خدمة الشعب وحده ، تـمارس سلطاتها بكل استقلالية ، بعيدة عن أي ضغط خارجي .

إن الشعب الـجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل الـحرية والديـمقراطية ، ويعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات دستورية ، أساسها مشاركة كل جزائري وجزائرية في تسيير الشؤون العمومية ، والقدرة على تـحقيق العدالة الاجتـماعية ، والـمساواة ، وضمان الـحرية لكل فرد .

فالدستور يـجسم عبقرية الشعب الـخاصة ، ومرآته الصافية التي تعكس تطلعاته ، وثمرة إصراره ، ونتاج التـحولات الاجتـماعية العميقة التي أحدثها ، وبـموافقته عليه يؤكد بكل عزم وتقدير أكثر من أي وقت مضى سمو القانون .

إن الدستور فوق الـجميع ، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الـحقوق والـحريات الفردية والـجماعية ، ويـحمي مبدأ حرية اختيار الشعب ، ويضفي الشرعية على مـمارسة السلطات ، ويكفل الـحماية القانونية ، ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتـمع تسوده الشرعية ، ويتـحقق فيه تفتـح الإنسان بكل أبعاده .

فالشعب الـمتـحصن بقيـمه الروحية الراسخة ، والـمحافظ على تقاليده في التضامن والعدل ، واثق في قدرته على الـمساهمة الفعالة في التقدم الثقافي ، والاجتـماعي ، والاقتصادي ، في عالـم اليوم والغد .

إن الـجزائر ، أرض الإسلام وجزء لا يتـجزأ من الـمغرب العربي الكبير ، وأرض عربية ، وبلاد متوسطية وإفريقية تعتز بإشعاع ثورتها ، ثورة أول نوفمبر ، ويشرفها الاحترام الذي أحرزته ، وعرفت كيف تـحافظ عليه بالتزامها إزاء كل القضايا العادلة في العالـم .

وفخر الشعب ، وتضحياته ، وإحساسه بالـمسؤوليات ، وتـمسكه العريق بالـحرية ، والعدالة الاجتـماعية ، تـمثل كلها أحسن ضمان لاحترام مبادئ هذا الدستور الذي يصادق عليه وينقله إلى الأجيال القادمة ورثة رواد الـحرية ، وبناة الـمجتـمع الـحر .









الباب الأول

الـمبادئ العامة التي تـحكم الـمجتـمع الـجزائري

الفصل الأول

الـجزائر







الـمادة الأولى : الـجزائر جمهورية ديـمقراطية شعبية . وهي وحدة لا تتـجزأ .

الـمادة 2 : الإسلام دين الدولة .

الـمادة 3 : اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية .

الـمادة 4 : عاصمة الـجمهورية مدينة الـجزائر .

الـمادة 5 : العلـم الوطني ، وخاتـم الدولة ، والنشيد الوطني ، يـحددها القانون .





الفصل الثاني

الشعب





الـمادة 6 : الشعب مصدر كل سلطة .

السيادة الوطنية ملك الشعب .

الـمادة 7: السلطة التأسيسية ملك الشعب .

يـمارس الشعب سيادته بواسطة الـمؤسسات الدستورية التي يـختارها .

يـمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الاستفتاء وبواسطة مـمثليه الـمنتـخبين .

لرئيس الـجمهورية أن يلتـجئ إلى إرادة الشعب مباشرة .

الـمادة 8 : يـختار الشعب لنفسه مؤسسات ، غايتها ما يأتي :

- الـمحافظة على الاستقلال الوطني ، ودعمه ،

- الـمحافظة على الهوية ، والوحدة الوطنية ، ودعمهما ،

- حماية الـحريات الأساسية للـمواطن ، والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة ،

- القضاء على استغلال الإنسان للإنسان،

- حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب ، أو الاختلاس ، أو الاستـحواذ ، أو الـمصادرة غير الـمشروعة .

الـمادة 9 : لا يـجوز للـمؤسسات أن تقوم بـما يأتي :

- الـمـمارسات الإقطاعية ، و الـجهوية ، و الـمحسوبية ،

- إقامة علاقات الاستغلال والتبعية ،

- السلوك الـمخالف للـخلق الإسلامي وقيـم ثورة نوفمبر .

الـمادة 10 : الشعب حر في اختيار مـمثليه .

لا حدود لتـمثيل الشعب إلا ما نص عليه الدستور وقانون الانتـخابات .





الفصل الثالث

الدولة





الـمادة 11 : تستـمد الدولة مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشعب .

شعارها : " بالشعب وللشعب" .

وهي في خدمته وحده .

الـمادة 12 : تـمارس سيادة الدولة على مجالها البري ، ومجالها الـجوي ، وعلى مياهها .

كما تـمارس الدولة الصلاحيات التي يقرها القانون الدولي على كل منطقة من مختلف مناطق الـمجال البحري التي ترجع إليها .

الـمادة 13 : لا يـجوز البتة التنازل أو التـخلي عن أي جزء من التراب الوطني .

الـمادة 14 : تقوم الدولة على مبادئ التنظيـم الديـمقراطي والعدالة الاجتـماعية .

الـمجلس الـمنتـخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته ، ويراقب عمل السلطات العمومية .

الـمادة 15 : الـجماعات الإقليـمية للدولة هي البلدية والولاية . البلدية هي الـجماعة القاعدية .

الـمادة 16 : يـمثل الـمجلس الـمنتـخب قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة الـمواطنين في تسيير الشؤون العمومية .

الـمادة 17 : الـملكية العامة هي ملك الـمجموعة الوطنية . وتشمل باطن الأرض ، والـمناجم ، و الـمقالع ، والـموارد الطبيعية للطاقة ، والثروات الـمعدنية ، الطبيعية ، والـحية ، في مختلف مناطق الأملاك الوطنية البحرية ، والـمياه ، والغابات .

كما تشمل النقل بالسكك الـحديدية ، والنقل البحري والـجوي ، والبريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية ، وأملاكا أخرى محددة في القانون .

الـمادة 18 : الأملاك الوطنية يـحددها القانون ، وتتكون من الأملاك العمومية والـخاصة التي تـملكها كل من الدولة والولاية ، والبلدية .

يتـم تسيير الأملاك الوطنية طبقا للقانون .

الـمادة 19 : تنظيـم التـجارة الـخارجية من اختصاص الدولة .

يـحدد القانون شروط مـمارسة التـجارة الـخارجية ومراقبتها .

الـمادة 20 : لا يتـم نزع الـملكية إلا في إطار القانون ، ويترتب عليه تعويض قبلي عادل ، ومنصف .

الـمادة 21 : لا يـمكن أن تكون الوظائف في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء ، ولا وسيلة لـخدمة الـمصالـح الـخاصة .

الـمادة 22 : يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة .

الـمادة 23 : الدولة مسؤولة عن أمن كل مواطن . وتتكفل بحمايته في الـخارج .

الـمادة 24 : تنتظم الطاقة الدفاعية للأمة ، ودعمها ، وتطويرها ، حول الـجيش الوطني الشعبي .

تتـمثل الـمهمة الدائمة للـجيش الوطني الشعبي في الـمحافظة على الاستقلال الوطني ، والدفاع عن السيادة الوطنية .

كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد ، وسلامتها الترابية ، وحماية مجالها البري والـجوي ، ومختلف مناطق أملاكها البحرية .

الـمادة 25 : تـمتنع الـجزائر عن اللـجوء إلى الـحرب من أجل الـمساس بالسيادة الـمشروعة للشعوب الأخرى وحريتها .

وتبذل جهدها لتسوية الـخلافات الدولية بالوسائل السلـمية .

الـمادة 26: الـجزائر متضامنة مع جميع الشعوب التي تكافح من أجل التـحرير السياسي والاقتصادي ، والـحق في تقرير الـمصير ، وضد كل تـمييز عنصري .

الـمادة 27: تعمل الـجزائر من أجل دعم التعاون الدولي ، وتنـمية العلاقات الودية بين الدول ، على أساس الـمساواة ، والـمصلـحة الـمتبادلة ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، وتتبنى مبادئ ميثاق الأمـم الـمتـحدة وأهدافه .





الفصل الرابع

الـحقوق والـحريات





الـمادة 28: كل الـمواطنين سواسية أمام القانون . ولا يـمكن أن يتذرع بأي تـمييز يعود سببه إلى الـمولد ، أو العرق ، أو الـجنس ، أو الرأي ، أو أي شرط أو ظرف آخر ، شخصي أو اجتـماعي .

الـمادة 29 : الـجنسية الـجزائرية ، معرفة بالقانون .

شروط اكتساب الـجنسية الـجزائرية ، والاحتفاظ بها ، أو فقدانها ، أو إسقاطها ، محددة بالقانون .

الـمادة 30 : تستهدف الـمؤسسات ضمان مساواة كل الـمواطنين والـمواطنات في الـحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتـح شخصية الإنسان ، وتـحول دون مشاركة الـجميع الفعلية في الـحياة السياسية ، والاقتصادية ، والاجتـماعية ، والثقافية .

الـمادة 31 : الـحريات الأساسية وحقوق الإنسان والـمواطن مضمونة ، وتكون تراثا مشتركا بين جميع الـجزائريين والـجزائريات ، واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يـحافظوا على سلامته ، وعدم انتهاك حرمته .

الـمادة 32 : الدفاع الفردي أو عن طريق الـجمعية عن الـحقوق الأساسية للإنسان وعن الـحريات الفردية والـجماعية ، مضمون .

الـمادة 33 : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان .

ويـحظر أي عنف بدني أو معنوي .

الـمادة 34 : يعاقب القانون على الـمخالفات الـمرتكبة ضد الـحقوق والـحريات ، وعلى كل ما يـمس سلامة الإنسان البدنية والـمعنوية .

الـمادة 35 : لا مساس بحرمة حرية الـمعتقد ، وحرمة حرية الرأي .

الـمادة 36 :حرية الابتكار الفكري والفني والعلـمي مضمونة للـمواطن .

حقوق الـمؤلف يـحميها القانون .

لا يـجوز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا بـمقتضى أمر قضائي .

الـمادة 37 : لا يـجوز انتهاك حرمة حياة الـمواطن الـخاصة ، وحرمة شرفه ، ويـحميهما القانون .

سرية الـمراسلات والاتصالات الـخاصة بكل أشكالها مضمونة.

الـمادة 38 : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الـمسكن .

فلا تفتيش إلا بـمقتضى القانون ، وفي إطار احترامه .

ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية الـمختصة .

الـمادة 39 : حريات التعبير ، وإنشاء الـجمعيات ، والاجتـماع ، مضمونة للـمواطن .

الـمادة 40 : حق إنشاء الـجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به .

ولا يـمكن التذرع بهذا الـحق لضرب الـحريات الأساسية ، والوحدة الوطنية ، والسلامة الترابية ، واستقلال البلاد ، وسيادة الشعب .

الـمادة 41 : يـحق لكل مواطن يتـمتع بحقوقه الـمدنية والسياسية ، أن يـختار بحرية موطن إقامته ، وأن ينتقل عبر التراب الوطني .

حق الدخول إلى التراب الوطني والـخروج منه مضمون له .

الـمادة 42 : كل شخـــــص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته ، مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون .

الـمادة 43 : لا إدانة إلا بـمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل الـمجرم .

الـمادة 44 : لا يتابع أحد ، ولا يوقف أو يـحتـجز إلا في الـحالات الـمحددة بالقانون ، وطبقا للأشكال التي نص عليها .

الـمادة 45 : يـخضع التوقيف للنظر في مجال التـحريات الـجزائية للرقابة القضائية ، ولا يـمكن أن يتـجاوز مدة ثمان وأربعين (48 ) ساعة .

يـملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا بأسرته .

ولا يـمكن تـمديد مدة التوقيف للنظر ، إلا استثناء ووفقا للشروط الـمحددة بالقانون .

ولدى انتهاء مدة التوقيف للنظر ، يـجب أن يـجرى فحص طبي على الشخص الـموقوف ، إن طلب ذلك ، على أن يعلـم بهذه الإمكانية .

الـمادة 46 : يترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة .

ويـحدد القانون شروط التعويض و كيفياته .

الـمادة 47 : لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتـخب وينتـخب .

الـمادة 48 : يتساوى جميع الـمواطنين في تقلد الـمهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يـحددها القانون .

الـمادة 49 : الـملكية الـخاصة مضمونة .

حق الإرث مضمون .

الأملاك الوقفية وأملاك الـجمعيات الـخيرية معترف بها .

ويـحمي القانون تـخصيصها .

الـمادة 50 : الـحق في التعليـم مضمون .

التعليـم مجاني حسب الشروط التي يـحددها القانون .

التعليـم الأساسي إجباري .

تنظم الدولة الـمنظومة التعليـمية .

تسهر الدولة على التساوي في الالتحاق بالتعليـم والتكوين الـمهني .

الـمادة 51 : الرعاية الصحية حق للـمواطنين .

تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والـمعدية ومكافحتها .

الـمادة 52 : لكل الـمواطنين الـحق في العمل .

يضمن القانون في أثناء العمل الـحق في الـحماية ، والأمن ، والنظافة .

الـحق في الراحة مضمون ، ويـحدد القانون كيفيات مـمارسته .

الـمادة 53 : الـحق النقابي معترف به لـجميع الـمواطنين .

الـمادة 54 : الـحق في الإضراب معترف به ، ويـمارس في إطار القانون . ويـمكن أن يـمنع القانون مـمارسة هذا الـحق ، أو يـجعل حدودا لـمـمارسته في ميادين الدفاع الوطني والأمن ، أو في جميع الـخدمات أو الأعمال العمومية ذات الـمنفعة الـحيوية للـمجتـمع .

الـمادة 55 : تـحظى الأسرة بحماية الدولة والـمجتـمع .

الـمادة 56 : ظروف معيشة الـمواطنين الذين لـم يبلغوا سن العمل ، والذين لا يستطيعون القيام به ، والذين عجزوا عنه نهائيا ، مضمونة .



الفصل الـخامس

الواجبات



الـمادة 57 : لا يعذر بجهل القانون .

يـجب على كل شخص أن يـحترم الدستور وقوانين الـجمهورية .

الـمادة 58 : يـجب على كل مواطن أن يـحمي ويصون استقلال الوطن ، وسيادته ، وسلامة ترابه .

يعاقب القانون بكل صرامة على الـخيانة والتـجسس والولاء للعدو ، وعلى جميع الـجرائم الـمرتكبة ضد أمن الدولة .

الـمادة 59 : على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تـجاه الـمجموعة الوطنية .

التزام الـمواطن إزاء الوطن وإجبارية الـمشاركة في الدفاع عنه ، واجبان مقدسان دائمان .

تضمن الدولة احترام رموز الثورة ، وأرواح الشهداء ، وكرامة ذويهم ، والـمجاهدين .

الـمادة 60 : يـمارس كل واحد جميع حرياته ، في احترام الـحقوق الـمعترف بها للغير في الدستور، لا سيـما احترام الـحق في الشرف ، وستر الـحياة الـخاصة ، وحماية الأسرة والشبيبة والطفولة .

الـمادة 61 : كل الـمواطنين متساوون في أداء الضريبة .

ويـجب على كل واحد أن يشارك في تـمويل التكاليف العمومية ، حسب قدرته الضريبية .

لا يـجوز أن تـحدث أية ضريبة إلا بـمقتضى القانون .

ولا يـجوز أن تـحدث بأثر رجعي ، أية ضريبة ، أو جباية ، أو رسم ، أو أي حق كيفما كان نوعه.

الـمادة 62 : يـجازي القانون الآباء على القيام بواجب تربية أبنائهم ورعايتهم ، كما يـجازي الأبناء على القيام بواجب الإحسان إلى آبائهم ومساعدتهم .

الـمادة 63 : يـجب على كل مواطن أن يـحمي الـملكية العامة ، ومصالـح الـمجموعة الوطنية ، ويـحترم ملكية الغير .

الـمادة 64 : يتـمتع كل أجنبي يكون وجوده فوق التراب الوطني قانونيا بحماية شخصه وأملاكه طباق للقانون .

الـمادة 65 : لا يسلـم أحد خارج التراب الوطني إلا بناء على قانون تسليـم الـمجرمين وتطبيقا له .

الـمادة 66 : لا يـمكن بأي حال من الأحوال أن يسلـم أو يطرد لاجئ سياسي يتـمتع قانونا بحق اللـجوء.





الباب الثاني

تنظيـم السلطات

الفصل الأول

السلطة التنفيذية





الـمادة 67 : يـجسد رئيس الـجمهورية ، رئيس الدولة ، وحدة الأمة .

وهو حامي الدستور .

ويـجسد الدولة داخل البلاد وخارجها.

له أن يـخاطب الأمة مباشرة.

الـمادة 68 : ينتـخب رئيس الـجمهورية ، عن طريق الاقتراع العام الـمباشر والسري .

يتـم الفوز في الانتخابات بالـحصول على الأغلبية الـمطلقة من أصوات الناخبين الـمعبر عنها .

ويـحدد القانون الكيفيات الأخرى للانتـخابات الرئاسية .

الـمادة 69 : يـمارس رئيس الـجمهورية ، السلطة السامية في الـحدود الـمثبتة في الدستور .

الـمادة 70 : لا يـحق أن ينتـخب لرئاسة الـجمهورية إلا من كان جزائري الـجنسية أصلا ، ويدين بالإسلام ، وعمره أربعون سنة كاملة يوم الانتـخاب ، ويتـمتع بكامل حقوقه الـمدنية والسياسية .

الـمادة 71 : مدة الـمهمة الرئاسية خمس (5) سنوات .

يـمكن تـجديد انتـخاب رئيس الـجمهورية .

الـمادة 72 : يؤدي رئيس الـجمهورية اليـمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة ، خلال الأسبوع الـموالي لانتـخابه .

ويباشر مهمته فور أدائه اليـمين .

الـمادة 73 : يؤدي رئيس الـجمهورية اليـمين حسب النص الآتي :

"وفاء للتضحيات الكبرى ولأرواح شهدائنا الأبرار وقيـم ثورة نوفمبر ، أقسم بالله العلي العظيـم أن أحترم الدين الإسلامي وأمجده ، وأدافع عن الدســتور ، وأحترم حرية اختيار الشعب ، ومؤسسات الـجمهورية وقوانينها ، وأحافظ على سلامة التراب الوطني ووحدة الشعب والأمة ، وأحمي الـحريات والـحقوق الأساسية للإنسان والـمواطن ، وأعمل بدون هوادة من أجل تطور الشعب وازدهاره ، وأسعى بكل قواي في سبيل تـحقيق الـمثل العليا للعدالة ، والـحرية ، والسلم في العالـم" .

الـمادة 74 : يضطلع رئيس الـجمهورية ، بالإضافة إلى السلطات التي تـخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور ، بالسلطات والصلاحيات الآتية :

1- هو القائد الأعلى لـجميع القوات الـمسلـحة للـجمهورية ،

2- يتولى مسؤولية الدفاع الوطني ،

3- يقرر السياسة الـخارجية للأمة ويوجهها ،

4- يرأس مجلس الوزراء ،

5- يعين رئيس الـحكومة وينهي مهامه ،

6- يوقع الـمراسيـم الرئاسية ،

7- يعين في الوظائف الـمدنية والعسكرية للدولة ،

8- له حق إصدار العفو وحق تـخفيض العقوبات أو استبدالها ،

9- يـمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء ،

10- يعين سفراء الـجمهورية والـمبعوثين فوق العادة إلى الـخارج ، وينهي مهامهم ، ويتسلـم أوراق اعتـماد الـمـمثلين الدبلوماسيين الأجانب ، وأوراق إنهاء مهامهم،

11- يبرم الـمعاهدات الدولية ويصادق عليها ،

12- يسلـم أوسمة الدولة ، و نياشينها، وشهاداتها التشريفية.



الـمادة 75 : يقدم رئيس الـحكومة أعضاء حكومته الذين اختارهم لرئيس الـجمهورية الذي يعينهم .

يضبط رئيس الـحكومة برنامج حكومته، ويعرضه في مجلس الوزراء .

الـمادة 76 : يقدم رئيس الـحكومة برنامجه إلى الـمجلس الشعبي الوطني للـموافقة عليه .

يـجري الـمجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة .

ويـمكن رئيس الـحكومة أن يكيف برنامجه في ضوء هذه الـمناقشة .

الـمادة 77 : في حالة عدم موافقة الـمجلس الشعبي الوطني على البرنامج الـمعروض عليه ، يقدم رئيس الـحكومة استقالة حكومته لرئيس الـجمهورية .

يعين رئيس الـجمهورية من جديد رئيس حكومة حسب الكيفيات نفسها .

الـمادة 78 : إذا لـم تـحصل من جديد موافقة الـمجلس الشعبي الوطني ينـحل وجوبا .

وتـجري انتـخابات تشريعية جديدة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر .

الـمادة 79 : ينفذ رئيس الـحكومة وينسق البرنامج الذي يوافق عليه الـمجلس الشعبي الوطني .

الـمادة 80 : تقدم الـحكومة سنويا للـمجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة .

تعقب بيان السياسة العامة مناقشة لعمل الـحكومة .

يـمكن الـمجلس الشعبي الوطني أن يـختتـم هذه الـمناقشة بلائحة أو بإيداع ملتـمس رقابة ، طبقا لأحكام الـمواد 126 و 127 و 128 ، أدناه .

لرئيس الـحكومة أن يطلب تصويتا بالثقة .

الـمادة 81 : يـمارس رئيس الـحكومة ، زيادة على السلطات التي تـخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور ، الصلاحيات الآتية :

1- يوزع الصلاحيات بين أعضاء الـحكومة مع احترام الأحكام الدستورية ،

2- يرأس مجلس الـحكومة ،

3- يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيـمات ،

4- يوقع الـمراسيـم التنفيذية ،

5- يعين في وظائف الدولة دون الـمساس بأحكام الفقرتين 7 و 10 من الـمادة 74 .



الـمادة 82 : يـمكن رئيس الـحكومة أن يقدم استقالة حكومته لرئيس الـجمهورية .

الـمادة 83 : لا يـجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الـجمهورية سلطته في تعيين أعضاء الـمجلس الدستوري الذي يـختص بتعيينهم ، وفي تعيين رئيس الـحكومة وأعضائها ، وأعضاء الـمجلس الأعلى للأمن ، وأعضاء الـمجلس الإسلامي الأعلى ، وإنها مهامهم .

كما لا يـجوز أن يفوض سلطته في اللـجوء إلى الاستفتاء ، وحل الـمجلس الشعبي الوطني ، وتقرير إجراء الانتـخابات التشريعية قبل أو في أوانها، وتطبيق الأحكام الـمنصوص عليها في الـمواد من 86 إلى 91 في الدستور ، وكذلك السلـطات الـمحددة في الفقرات : 1، 2 ، 3 ، 4 ، 6، 8 ، 10، 11، من الـمادة 74 ، وأحكام الـمادتين 117 و 118 من الدستور .

الـمادة 84 : إذا استـحال على رئيس الـجمهورية أن يـمارس مهامه بسبب مرض خطير مزمن ، يـجتـمع الـمجلس الدستوري وجوبا ، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا الـمانع بكل الوسائل الـملائمة ، يقترح بالإجماع على الـمجلس الشعبي الوطني التصريـح بثبوت الـمانع .

يعلن الـمجلس الشعبي الوطني ثبوت الـمانع لرئيس الـجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه ، ويكلف رئيسه بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما ، ويـمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام الـمادة 85 من الدستور .

وفي حالة استـمرار الـمانع ، بعد انقضاء خمسة وأربعين يوما ، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا ، حسب الإجراء الـمنصوص عليه في الفقرتين السابقتين ، وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه الـمادة .

في حـالة استقالة رئيس الـجمهورية أو وفاته ، يـجتـمع الـمجلس الدستوري ، وجوبا ، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الـجمهورية .

وتبلغ فورا شهادة الشغور النهائي للـمجلس الشعبي الوطني الذي يـجتـمع وجوبا .

يتولى رئيس الـمجلس الشعبي الوطني مهام رئيس الدولة مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما ، تنظم خلالها انتـخابات رئاسية .

ولا يـحق لرئيس الدولة الـمعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الـجمهورية .

يـمارس رئيس الـجمهورية الـمنتـخب مهامه طبقا لأحكام الـمواد من 67 إلى 74 من الدستور .

وإذا اقترنت وفاة رئيس الـجمهورية بشغور الـمجلس الشعبي الوطني بسبب حله ، يـجتـمع الـمجلس الدستوري وجوبا لإثبات الشغور النهائي لرئاسة الـجمهورية .

يضطلع رئيس الـمجلس الدستوري بـمهمة رئيس الدولة في الظروف الـمبينة في الفقرات السابقة من هذه الـمادة وفي الـمادة 85 من الدستور .

الـمادة 85 : لا يـمكن أن تقال أو تعدل الـحكومة القائمة إبان حصول الـمانع لرئيس الـجمهورية ، أو وفاته ، أو استقالته ، حتى يشرع رئيس الـجمهورية الـجديد في مـمارسة مهامه .

يستقيل وجوبا رئيس الـحكومة القائمة قانونا ، إذا ترشح لرئاسة الـجمهورية ، ويـمارس وظيفة رئيس الـحكومة حينئذ أحد أعضائها الذي يعينه رئيس الدولة .

لا يـمكن في فترتي الـخمسة والأربعين يوما ، تطبيق الأحكام الـمنصوص عيها في الفقرتين 8 ، و 9 من الـمادة 74 ، والـمواد 75، 90، 120، 127، و 128 من الدستور .

لا يـمكن ، خلال الفترتين السابق ذكرهما ، تطبيق أحكام الـمواد 87، و 88، و 89، و 91 من الدستور ، إلا بـموافقة الـمجلس الشعبي الوطني ، بعد استشارة الـمجلس الدستوري ، والـمجلس الأعلى للأمن .

الـمادة 86 : يقرر رئيس الـجمهورية ، إذا دعت الضرورة الـملـحة ، حالة الطوارئ أو الـحصار ، لـمدة معينة بعد اجتـماع الـمجلس الأعلى للأمن ، واستشارة رئيس الـمجلس الشعبي الوطني ورئيس الـحكومة ، ورئيس الـمجلس الدستوري ، ويتـخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع .

ولا يـمكن تـمديد حالة الطوارئ أو الـحصار ، إلا بعد موافقة الـمجلس الشعبي الوطني .

الـمادة 87 : يقرر رئيس الـجمهورية ، الـحالة الاستثنائية ، إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية ، أو استقلالها ، أو سلامة ترابها .

ولا يتـخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة الـمجلس الدستوري ، والاستـماع إلى الـمجلس الأعلى للأمن ، ومجلس الوزراء.

تـخول الـحالة الاستثنائية رئيس الـجمهورية أن يتـخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها الـمحافظة على استقلال الأمة والـمؤسسات الدستورية في الـجمهورية .

يـجتـمع الـمجلس الشعبي الوطني وجوبا .

تنتهي الـحالة الاستثنائية ، حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها.

الـمادة 88 : التعبئة العامة يقررها رئيس الـجمهورية .

الـمادة 89 : إذا وقع عدوان فعلي على البلاد ، أو يوشك أن يقع حسبـما نصت عليه الترتيبات الـملائمة لـميثاق الأمـم الـمتـحدة ، يعلن رئيس الـجمهورية الـحرب ، بعد اجتـماع مجلس الوزراء ، والاستـماع إلى الـمجلس الأعلى للأمن .

يـجتـمع الـمجلس الشعبي الوطني وجوبا.

ويوجه رئيس الـجمهورية خطابا للأمة يعلـمها بذلك .

الـمادة 90 : يوقف العمل بالدستور مدة حالة الـحرب ، ويتولى رئيس الـجمهورية جميع السلطات .

الـمادة 91 : يوقع رئيس الـجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلـم .

ويتلقى رأي الـمجلس الدستوري في الاتفاقيات الـمتعلقة بهما .

ويعرضها فورا على الـمجلس الشعبي الوطني ليوافق عليها صراحة .

الفصل الثاني

السلطة التشريعية





الـمادة 92 : يـمارس السلطة التشريعية مجلس واحد يسمى الـمجلس الشعبي الوطني .

وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه .

الـمادة 93 : يراقب الـمجلس الشعبي الوطني عمل الـحكومة وفقا للشروط الـمحددة في الـمادتين 76 و 80 من الدستور .

الـمادة 94 : واجب الـمجلس الشعبي الوطني في إطار اختصاصاته الدستورية ، أن يبقى وفيا لثقة الشعب ، ويظل يتـحسس تطلعاته

الـمادة 95 : ينتـخب أعضاء الـمجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام الـمباشر والسري .

الـمادة 96 : ينتـخب الـمجلس الشعبي الوطني لـمدة خمس سنوات .

ولا يـمكن تـمديد الفترة النيابية إلا في ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتـخابات عادية .

ويثبت المجلس الشعبي الوطني هذه الـحالة بقرار ، بناء على اقتراح رئيس الـجمهورية ، واستشارة الـمجلس الدستوري .

الـمادة 97 : يـحدد القانون كيفيات انتـخاب النواب ، لا سيـما عددهم ، وشروط قابليتهم للانتـخاب ، وحالات التنافي مع العضوية في الـمجلس .

الـمادة 98 : إثبات عضوية النواب من اختصاص المجلس الشعبي الوطني .

الـمادة 99 : النيابة في المجلس الشعبي الوطني ذات طابع وطني وهي قابلة للتـجديد .

الـمادة 100 : كل نائب لا يستوفي شروط قابلية انتـخابه أو يفقدها ، يتعرض لإسقاط صفته النيابية .

ويقرر المجلس الشعبي الوطني هذا الإسقاط بأغلبية أعضائه .

الـمادة 101 : النائب مسؤول أمام زملائه الذين يـمكنهم تـجريده من صفته النيابية ، إذا اقترف فعلا يـخل بشرف وظيفته .

يـحدد القانون الـحالات التي يتعرض فيها النائب للإقصاء .

ويقرر المجلس الشعبي الوطني هذا الإقصاء بأغلبية أعضائه ، دون الـمساس بحق الـمتابعات الأخرى الواردة في القانون .

الـمادة 102 : يـحدد القانون الـحالات التي يقبل فيها الـمجلس الشعبي الوطني استقالة أحد أعضائه .

الـمادة 103 : الـحصانة النيابية معترف بها للنائب مدة نيابته .

لا يـمكن أن يتابع أي نائب أو يوقف ، وعلى العموم ، لا يـمكن أن ترفع عليه دعوى مدنية أو جزائية ، أو يسلط عليه أي شكل من أشكال الضغط ، بسبب ما عبر عنه من آراء ، أو ما تلفظ به من كلام ، أو بسبب تصويته خلال مـمارسة مهمته النيابية .

الـمادة 104 : لا يـجوز الشروع في متابعة أي نائب بسبب فعل إجرامي إلا بتنازل صريـح منه أو بإذن من الـمجلس الشعبي الوطني الذي يقرر رفع الـحصانة عن النائب بأغلبية أعضائه .

الـمادة 105 : في حالة تلبس أحد النواب بجنـحة أو جناية ، يـمكن توقيفه ، ويـخطر مكتب الـمجلس الشعبي الوطني فورا .

يـمكن مكتب الـمجلس الشعبي الوطني أن يطلب إيقاف الـمتابعة وإطلاق سراح النائب ، على أن يعمل فيـما بعد بأحكام الـمادة 104 أعلاه .

الـمادة 106 : يـحدد القانون شروط استـخلاف النائب في حالة شغور مقعده .

الـمادة 107 : تبتدئ الفترة التشريعية وجوبا ، في اليوم العاشر الـموالي لتاريـخ انتـخاب الـمجلس الشعبي الوطني ، تـحت رئاسة أكبر النواب سنا ، وبـمساعدة أصغر نائبين منهم .

ينتـخب الـمجلس الشعبي الوطني مكتبه ، ويشكل لـجانه .

الـمادة 108 : ينتـخب رئيس الـمجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية .

الـمادة 109 : يـحدد القانون تنظيـم الـمجلس الشعبي الوطني ، وعلـمه ، وميزانيته ، والتعويضات التي تدفع لأعضائه .

يعد الـمجلس الشعبي الوطني نظامه الداخلي ، ويصادق عليه .

الـمادة 110 : جلسات الـمجلس الشعبي الوطني علانية . وتدون مداولاته في محاضر تنشر طبقا لـما يـحدده القانون .

يـجوز للـمجلس الشعبي الوطني أن يعقد جلسات مغلقة بطلب من رئيسه ، أو من أغلبية أعضائه الـحاضرين ، أو بطلب من الـحكومة .

الـمادة 111 : يكون الـمجلس الشعبي الوطني لـجانه ، في إطار نظامه الداخلي .

لـجان الـمجلس الشعبي الوطني دائمة .

الـمادة 112 : يـجتـمع الـمجلس الشعبي الوطني في دورتين كل سنة . ومدة كل دورة ثلاثة أشهر على الأكثر .

يـمكن أن يـجتـمع الـمجلس الشعبي الوطني في دورة غير عادية بـمبادرة من رئيس الـجمهورية ، أو بطلب من ثلثي أعضاء الـمجلس ، أو بطلب من رئيس الـحكومة .

تـختتـم الدورة غير العادية بـمجرد ما يستنفذ الـمجلس الشعبي الوطني جدول الأعمال الذي استدعي للاجتماع من أجله .

الـمادة 113 : لكل من رئيس الـحكومة وأعضاء الـمجلس الشعبي الوطني حق الـمبادرة بالقوانين .

تكون اقتراحات القوانين قابلة للـمناقشة ، إذا قدمها عشرون نائبا .

تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء ، ثم يودعها رئيس الـحكومة مكتب الـمجلس الشعبي الوطني .

الـمادة 114 : لا يقبل اقتراح أي قانون ، مضمونه أو نتيـجته تـخفيض الـموارد العمومية ، أو زيادة النفقات العمومية ، إلا إذا كان مرفقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة ، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل الـمبالغ الـمقترح إنفاقها .

الـمادة 115 : يشرع الـمجلس الشعبي الوطني في الـمجالات التي خولها إياه الدستور .

ويدخل كذلك في مجال القانون ما يأتي .

1- حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية ، لا سيـما نظام الـحريات العمومية ، وحماية الـحريات الفردية ، وواجبات الـمواطنين ،

2- القواعد العامة الـمتعلقة بقانون الأحوال الشخصية ، وحق الأسرة ، لا سيـما الزواج ، والطلاق ، والبنوة ، والأهلية ، والتركات ،

3- شروط استقرار الأشخاص ،

4- التشريع الأساسي الـمتعلق بالـجنسية ،

5- القواعد العامة الـمتعلقة بوضعية الأجانب ،

6- القواعد الـمتعلقة بالتنظيـم القضائي ، وإنشاء الهيئات القضائية ،

7- القواعد العامة للقانون الـجزائي ، والإجراءات الـجزائية ، لا سيـما تـحديد الـجنايات والـجنـح ، والعقوبات الـمختلفة الـمطابقة لها ، والعفو الشامل ، وتسليـم الـمجرمين .

8- القواعد العامة للإجراءات الـمدنية وطرق التنفيذ ،

9- نظام الالتزامات الـمدنية والتـجارية ،

10- نظام الانتخابات ،

11- التقسيـم الإقليمي للبلاد ،

12- الـمصادقة على الـمخطط الوطني ،

13- التصويت على ميزانية الدولة ،

14- إحداث الضرائب و الـجبايات والرسوم والـحقوق الـمختلفة ، وتـحديد أساسها ونسبها ،

15- النظام الـجمركي ،

16- نظام البنوك والقروض والتأمينات ،

17- القواعد العامة الـمتعلقة بالتعليم ،

18- القواعد العامة الـمتعلقة بالصحة العمومية ، والسكان ،

19- القواعد العامة الـمتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي ،

20- القواعد العامة الـمتعلقة بالبيئة وإطار الـمعيشة ،

21- القواعد العامة الـمتعلقة بحماية الثروة الـحيوانية والنباتية ،

22- حماية التراث الثقافي والتاريـخي ، والـمحافظة عليه ،

23- النظام العام للغابات والأراضي الرعوية ،

24- النظام العام للـمياه ،

25- النظام العام للـمناجم والـمحروقات ،

26- إنشاء أوسمة الدولة ونياشينها وألقابها التشريفية .



الـمادة 116 : يـمارس رئيس الـجمهورية السلطة التنظيـمية في الـمسائل غير الـمخصصة للقانون .

يندرج تطبيق القوانين في الـمجال التنظيـمي الذي يعود لرئيس الـحكومة .

الـمادة 117 : يصدر رئيس الـجمهورية القانون في أجل ثلاثين يوما ، ابتداء من تاريـخ تسلـمه إياه .

الـمادة 118 : يـمكن رئيس الـجمهورية أن يطلب من الـمجلس الشعبي الوطني إجراء مداولة ثانية في قانون تـم التصويت عليه ، ويكون هذا الطلب خلال الثلاثين يوما الـموالية لتاريـخ إقراره .

وفي هذه الـحالة لا يتـم إقرار القانون إلا بأغلبية ثلثي أعضاء الـمجلس الشعبي الوطني .

الـمادة 119 : يـمكن رئيس الـجمهورية أن يوجه خطابا إلى الـمجلس الشعبي الوطني .

الـمادة 120 : يـمكن رئيس الـجمهورية أن يقرر حل الـمجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتـخابات تشريعية قبل أوانها ، بعد استشارة رئيس الـمجلس الشعبي الوطني ورئيس الـحكومة .

وتـجري هذه الانتـخابات في أجل أقصاه ثلاثة أشهر .

الـمادة 121 : يـمكن الـمجلس الشعبي الوطني أن يفتـح مناقشة حول السياسة الـخارجية ، بناء على طلب رئيس الـجمهورية ، أو رئيس الـمجلس .

يـمكن ، عند الاقتضاء ، أن تتوج هذه الـمناقشة بإصدار لائحة من الـمجلس الشعبي الوطني ، يبلغها رئيسه إلى رئيس الـجمهورية .

الـمادة 122 : يصادق رئيس الـجمهورية على اتفاقيات الهدنة ، ومعاهــدات السلـــم والتـحالف والاتـحاد ، والـمعاهدات الـمتعلقة بحدود الدولة ، والـمعاهدات الـمتعلقة بقانون الأشخاص ، والـمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة بعد أن يوافق عليها الـمجلس الشعبي الوطني صراحة .

الـمادة 123 : الـمعاهدات التي يصادق عليها رئيس الـجمهورية ، حسب الشروط الـمنصوص عليها في الدستور ، تسمو على القانون .

الـمادة 124 : يـمكن أعضاء الـمجلس الشعبي الوطني استـجواب الـحكومة في إحدى قضايا الساعة .

يـمكن لـجان الـمجلس الشعبي الوطني أن تستـمع إلى أعضاء الـحكومة .

الـمادة 125 : يـمكن أعضاء الـمجلس الشعبي الوطني أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الـحكومة .

ويكون الـجواب عن السؤال الكتابي كتابيا ، خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما .

وتتـم الإجابة عن الأسئلة الشفوية في جلسات الـمجلس .

إذا رأى الـمجلس الشعبي الوطني أن جواب عضو الـحكومة شفويا كان أو كتابيا يبرر إجراء مناقشة ، تـجري الـمناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للـمجلس الشعبي الوطني .

تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي يـخضع لها نشر محاضر مناقشات الـمجلس الشعبي الوطني .

الـمادة 126 : يـمكن الـمجلس الشعبي الوطني لدى مناقشة بيان السياسة العامة ، أن يصوت على ملتـمس رقابة ينصب على مسؤولية الـحكومة .

ولا يقبل هذا الـملتـمس إلا إذا وقعه سُبعُ (7/1) النواب على الأقل .

الـمادة 127 : تتـم الـموافقة على ملتـمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي النواب .

ولا يتـم التصويت إلا بعد ثلاثة أيام من تاريـخ إيداع ملتـمس الرقابة .

الـمادة 128 : إذا صادق الـمجلس الشعبي الوطني على ملتـمس الرقابة ، يقدم رئيس الـحكومة استقالة حكومته إلى رئيس الـجمهورية .





الفصل الثالث

السلطة القضائية





الـمادة 129 : السلطة القضائية مستقلة .

الـمادة 130 : تـحمي السلطة القضائية والـحريات ، وتضمن للـجميع ولكل واحد الـمحافظة على حقوقهم الأساسية .



الـمادة 131 : أساس القضاء مبادئ الشرعية والـمساواة .

الكل سواسية أمام القضاء ، وهو في متناول الـجميع ويـجسده احترام القانون.

الـمادة 132 : يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب .

الـمادة 133 : تـخضع العقوبات الـجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية .

الـمادة 134 : ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات العمومية .

الـمادة 135 : تعلل الأحكام القضائية ، وينطق بها في جلسات علانية .

الـمادة 136 : على كل أجهزة الدولة الـمختصة أن تقوم ، في كل وقت وفي كل مكان ، وفي جميع الظروف ، بتنفيذ أحكام القضاء .

الـمادة 137 : يـختص القضاة بإصدار الأحكام .

ويـمكن أن يعينهم في ذلك مساعدون شعبيون حسب الشروط التي يـحددها القانون .

الـمادة 138 : لا يـخضع القاضي إلا للقانون .

الـمادة 139 : القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والـمناورات التي قد تضر بأداء مهمته أو تـمس نزاهة حكمه .

الـمادة 140 : القاضي مسؤول أمام الـمجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بـمهمته ، حسب الأشكال الـمنصوص علىها في القانون .

الـمادة 141 : يـحمي القانون الـمتقاضي من أي تعسف أو أي انـحراف يصدر من القاضي .

الـمادة 142 : الـحق في الدفاع معترف به .

الـحق في الدفاع مضمون في القضايا الـجزائية .

الـمادة 143 : تـمثل الـمحكمة العليا ، في جميع مجالات القانون ، الهيئة الـمقومة لأعمال الـمجالس القضائية والـمحاكم .

تضــــمن الـمحكمة العليا توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنـحاء البلاد ، وتسهر على احترام القانون .

الـمادة 144 : يـحدد القانون تنظيـم الـحكمة العليا ، وعملها ، واختصاصاتها الأخرى .

الـمادة 145 : يرأس رئيس الـجمهورية ، الـمجلس الأعلى للقضاء .

الـمادة 146 : يقرر الـمجلس الأعلى للقضاء ، طبقا للشروط التي يـحددها القانون ، تعيين القضاة ، ونقلهم ، وسير سلـمهم الوظيفي .

ويسهر على احترام أحكام القانون الأساسي للقضاء ، وعلى رقابة انضباط القضاة تـحت رئاسة الرئيس الأول للـمحكمة العليا .

الـمادة 147 : يبدي الـمجلس الأعلى للقضاء رأيا استشاريا قبليا في مـمارسة رئيس الـجمهورية حق العفو .

الـمادة 148 : يـحدد القانون تأليف الـمجلس الأعلى للقضاء ، وطرق تسييره ، وصلاحياته الأخرى .





الباب الثالث

الرقابة والـمؤسسات الاستشارية

الفصل الأول

الرقابة





الـمادة 149 : تضطلع الـمجالس الـمنتـخبة بوظيفة الرقابة في مدلولها الشعبي .

الـمادة 150 : تقدم الـحكومة للـمجلس الشعبي الوطني ، عرضا عن استعمال الاعتـمادات الـمالية التي أقرها لكل سنة مالية .

تـختتـم السنة الـمالية ، فيـما يـخص الـمجلس الشعبي الوطني ، بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة الـمالية الـمعنية .

الـمادة 151 : يـمكن الـمجلس الشعبي الوطني ، في إطار اختصاصاته ، أن ينشئ في أي وقت ، لـجنة تـحقيق في أية قضية ذات مصلـحة عامة .

الـمادة 152 : الـمؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة مكلفة بالتـحقيق في تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع الدستور ، وفي ظروف استـخدام الوسائل الـمادية والأموال العمومية وتسييرها .

الـمادة 153 : يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور .

كما يسهر الـمجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء ، وانتـخاب رئيس الـجمهورية ، والانتـخابات التشريعية ، ويعلن نتائج هذه العمليات .

الـمادة 154 : يتكون الـمجلس الدستوري من سبعة أعضاء :

اثنان منهم ، يعينهما رئيس الـجمهورية ، واثنان ينتـخبهما الـمجلس الشعبي الوطني ، واثنان تنتـخبهما الـمحكمة العليا من بين أعضائها .

وبـمجرد انتـخابهم أو تعيينهم ، يتوقفون عن مـمارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى .

يضطلع أعضاء الـمجلس الدستوري بـمهامهم مرة واحدة غير قابلة للتـجديد مدتها ست سنوات .

ويـجدد نصف عدد أعضاء الـمجلس الدستوري كل ثلاث سنوات .

يعين رئيس الـجمهورية رئيس الـمجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ست سنوات غير قابلة للتـجديد.

الـمادة 155 : يفصل الـمجلس الدستوري ، بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور ، في دستورية الـمعاهدات والقوانين ، والتنظيـمات ، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ . أو بقرار في الـحالة العكسية .

كما يفصل في مطابقة النظام الداخلي للـمجلس الشعبي الوطني للدستور .

الـمادة 156 : يـخطر رئيس الـجمهورية ، أو رئيس الـمجلس الشعبي الوطني ، الـمجلس الدستوري .

الـمادة 157 : يتداول الـمجلس الدستوري في جلسة مغلقة ، ويعطي رأيه أو يصدر قراره في ظرف العشرين يوما الـموالية لتاريـخ الإخطار .

يـحدد الـمجلس الدستوري قواعد عمله .

الـمادة 158 : إذا ارتأى الـمجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق ، أو اتفاقية ، فلا تتـم الـمصادقة عليها .

الـمادة 159 : إذا قرر الـمجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيـميا غير دستوري ، يفقد هذا النص أثره ، ابتداء من يوم قرار الـمجلس .

الـمادة 160 : يؤسس مجلس محاسبة ، يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة ، والـجماعات الإقليـمية ، والـمرافق العمومية .

يعد مجلس الـمحاسبة تقريرا سنويا ، ثم يرفعه إلى رئيس الـجمهورية .

يـحدد القانون تنظيـم مجلس الـمحاسبة ، وعمله ، وجزاء تـحقيقاته .





الفصل الثاني

الـمؤسسات الاستشارية





الـمادة 161 : يؤسس لدى رئيس الـجمهورية مجلس إسلامي أعلى .

يتكون الـمجلس الإسلامي الأعلى من أحد عشر عضوا يعينهم رئيس الـجمهورية من بين الشخصيات الدينية .

وينتـخب الـمجلس الإسلامي الأعلى رئيسه من بين أعضائه .

الـمادة 162 : يؤسس مجلس أعلى للأمن يرأسه رئيس الـجمهورية . مهمته تقديـم الآراء إلى رئيس الـجمهورية في كل القضايا الـمتعلقة بالأمن الوطني .

يـحدد رئيس الـجمهورية كيفيات تنظيـم الـمجلس الأعلى للأمن وعمله .





الباب الرابع

التعديل الدستوري





الـمادة 163 : لرئيس الـجمهورية حق الـمبادرة بالتعديل الدستوري ، وبعد أن يصوت عليه الـمجلس الشعبي الوطني ، يعرض على استفتاء الشعب للـموافقة عليه ثم يصدره رئيس الـجمهورية .

الـمادة 164 : إذا رأى الـمجلس الدستوري مشروع أي تعديل دستوري لا يـمس البتة الـمبادئ العامة التي تـحكم الـمجتـمع الـجزائري وحقوق الإنسان والـمواطن وحرياتهما ، ولا يـمس بأي شيء التوازنات الأساسية للسلطات والـمؤسسات الدستورية ، وعلل رأيه ، أمكن رئيس الـجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي ، متى أحرز ثلاثة أرباع من أصوات أعضاء الـمجلس الشعبي الوطني .

الـمادة 165 : يعرض القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري ، بعد أن يقره الـمجلس الشعبي الوطني ، حسب الشروط نفسها التي تطبق على النص التشريعي ، على استفتاء الشعب للـموافقة عليه ، خلال الـخمسة والأربعين يوما الـموالية لإقرار الـمجلس إياه .

الـمادة 166 : يصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري لاغيا ، إذا رفضه الشعب ، ولا يـمكن عرضه من جديد على الشعب خلال نفس الفترة التشريعية .

الـمادة 167 : يصدر رئيس الـجمهورية نص التعديل الدستوري الذي أقره الشعب .

حكم انتقالي

يـمس التـجديد الـجزئي الأول ثلاثة أعضاء من الـمجلس الدستوري ، على أن يستـخرج كل واحد منهم بالقرعة بين كل عضوين عينتهما أو انتـخبتهما سلطة واحدة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://avocats.banouta.net
 
دستور 1989
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دستور 1976
» دستور 1963
» دستور 1996

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
بوابة محامين الجزائر :: منتدى القانون الجزائري :: منتدى القانون العام :: القانون الدستوري-
انتقل الى: