بوابة محامين الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بوابة محامين الجزائر

موقع ومنتدى بوابة محامين الجزائر موقع شامل وهام جدا لكل محامى جزائري فقط للحصول على ما يتمناه من معلومات قانونية فى جميع فروع القانون المختلفة, وايضا تعطى بوابة محامين الجزائر خدمة فريدة من نوعها وهى للمحامين الشباب حديثى التخرج (توظيف المحامين عن طريق ال
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 قسم الأحداث

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 15
تاريخ التسجيل : 18/03/2011

قسم الأحداث  Empty
مُساهمةموضوع: قسم الأحداث    قسم الأحداث  Icon_minitimeالجمعة مارس 18, 2011 6:06 pm

قسم الأحداث

س 1 : من أين يتلقى كاتب الضبط القضايا ؟
- يتلقى كاتب الضبط القضايا من النيابة مصلحة الجدولة التي تسلمه العريضة الإفتتاحية .
س 2 : كيف يتم التعامل معها ؟
- عندما تقدم عريضة إفتتاحية فإن الكاتب يقوم بتسجيلها في سجل يسمى سجل العرائض الإفتتاحية ،ثم يقوم بتسجيلها في سجل آخر يسمى سجل التحقيقات القضائـية لقسم الأحداث يتكون من البيانات التالية :
- رقم النيابة ، رقم التحقيق مع الحدث ، إسم الحدث ، سن الحدث ، التهمة ، تاريخ العريضة الإفتتاحية
تاريخ الإستنطاق الأولي ، الإداع بالسجن ( إيداع و إخراج ) ، و أمر التصرف ، تاريخه ، نوعه ( عدم المتابعة ، إحالة ) ملاحظات .
ثم بعد ذلك يقوم بطلب شهادة ميلاد الحدث و تشكيل ملف فرعي يتضمن وثائق الشكل و الإستعلامات
و الأساس بنفس الطريقة التي سبق ذكرها بالنسبة للبالغين لكي يضمن كل ملف الوثائق الخاصة به بما فيها الإستدعاءات ، شهادة ميلاد الحدث ، العريضة الإفتتاحية ، محاضر شرطة القضائية ، الأمر بإجراء بحث إجتماعي الذي يصدره القاضي المحقق ...إلخ

س 3 : ما دوره في الجلسة ؟
- يقوم بمسلك محضر يسمى محضر الجلسات أو المرافعات الجزائية يدون فيها ما يجري في الجلسة طلبات النيابة و الدفاع تصريحات الشهود تصريحات المتهم و طلباته .

س 4 : كيف يتصرف في القضايا ؟
- عندما ينتهي التحقيق مع الحدث يرسل الكاتب الملف بعد أن يرقمه إلى وكيل الجمهورية كي يقدم طلباته ، و إذا أصدر قاضي الأحداث أمرا بالأوجه للمتابعة فإن الكاتب يقوم بإبلاغ وكيل الجمهورية الذي له حق إستئناف كل أوامر قاضي الأحداث أمام غرفة الإتهام وفقا للمادة 163 ق.إ.ج. المحال إليها بالمادة 458 ق.إ.ج. و إذا أصدر قاضي الأحداث قرارا بإحالة القضية إلى قسم الأحداث فإن كاتب الضبط يقوم بتسجيل أمر التصرف في سجل التحقيقات القضائية الخاص بالأحداث و يرسل الملف إلى وكيل الجمهورية و عندما يصدر قسم الأحداث حكم في القضية ، فإن كاتب الضبط يدون منطوق الحكم في سجل فهرس الأحكام الخاص بالأحداث ثم بعد ذلك يقوم بالإستعانة بأحد أعوانه بكتابة الحكم على الآلة و إمضائه مع القاضي الذي أصدره و تسليم أصل الحكم إلى رئيس كتاب الضبط لحفظه .
- أما القضايا المؤجلة فإنه يعيدها إلى الجدولة .
- يسجل المعارضات و الإستئنافات .

س 5 : ما علاقته بمندوبي الأحداث ؟
- يقوم بتبليغهم بالمتابع القائمة ضد الحدث و يرسل لهم التكليفات بالحضور لجلسة المحاكمة .
- يبلغهم بأوامر قاضي الأحداث .
- يتلقى منهم التقرير الإجتماعي التي قاموا بها عن حياة الحدث .




س 6 : ما علاقته بمصالح الشؤون الإجتماعية ؟
- تقوم مصالح الشؤون الإجتماعية منها مراكز إعادة تربية و تأهيل الأحداث بمراقبة تطور سلوكات الأحداث الموضوعين في عهدتها ، و تقوم بإعداد تقارير دورية عن سلوك الحدث في هذه المراكز و إرسالها إلى قاضي الأحداث و يقوم كاتب التحقيق بتلقي هذه التقارير منها .

س 7 : ما دوره مع قاضي الأحداث ؟
- دور كاتب الضبط مع قاضي الأحداث مزدوج إذ أنه يتعين عليه بادئ ذي بدء الحضور معية قاضي الأحداث جميع مراحل التحقيق مع الحدث الذي يجري بمعرفة قاضي الأحداث و السهر على تكوين ملف التحقيق مع الحدث بما فيها محاضر سماع أقوال الحدث ( الضحية ) و المسؤول المدني و الشهود و غيرهم .كما يتجسد دوره مع قاضي الأحداث أثناء المحاكمة إذ يمسك سجل الجلسات الخاص بالأحداث و يعلب في الجلسة دور الشاهد الممتاز إذ يقوم بتسجيل كل ما يدور في الجلسة و ما يطرح من مسائل قانونية جديرة بالتسجيل و منها تدوين طلبات الطرف المدني طلبات النيابة و الدفاع و بعد صدور الحكم يقوم بطباعته و يوقع معية قاضي التحقيق على الأصل .

جهة الحكم

1- الجانب الجزائي :
القسم الجزائي ( الجنح و المخالفات ) :

س 1 - من يسيره ؟
يسيره كاتب ضبط القسم الجزائي ،كاتب مكلف بقسم الجنح و آخر مكلف بقسم المخالفات .

س 2 : من أين يتلقى القضايا ؟
- يتلقى القضايا من مصلحة الجدولة .

س 3 : ما دوره في الجلسة ؟
- يقوم كاتب الضبط بتدوين كل ما يجري في الجلسة من إعترافات المتهمين ، أو تصريحاتهم ، أو إشهادات ، أداء اليمين ، طلبات النيابة ، طلبات المحامين ، الأسئلة ، تصريح الخبير ، المترجم ، الشهود ، و يسجل ذلك في سجل يسمى سجل الجلسات و هو يحتوي على البيانات التالية :
في البداية ( المقدمة ) يذكر تاريخ الجلسة ، ساعة إفتتاح الجلسة ، ساعة رفع الجلسة ، إسم الرئيس ، إسم وكيل الجمهورية ، إسم الكاتب ، ثم يحدد بعد ذلك في نفس الصفحة الرقم التسلسلي ، رقم القضية ، أسماء الأطراف ( المتهم و الضحية ) طبيعة الجريمة ، موقوف أو غير موقوف ، بيانات الجلسة ( ما يجري في الجلسة) ، النتيجة ( مال القضية ) مثلا أجلت لتاريخ كذا أو بدون تاريخ إذا كانت مرتبطة بدعوى أخرى إذ تؤجل إلى حين الفصل في الدعوى المرتبطة بها لأنها مسألة أولية بالنسبة للقضية المنظورة ( مثلا في حالة الأشخاص ) . كما يكمن مآل القضية في إدخالها في المداولة لتاريخ محدد. يوقع على السجل مع القاضي.

س 4 : كيف يتصرف في القضايا المفصولة و المؤجلة ؟
للكتاب مهام أخرى على مستوى مكتبه بعدما تنتهي الجلسة و تتمثل هذه المهام على الخصوص في :
1- يقدم الملف و السجلات للرئيس لإمضائها و يمضي كذلك الكاتب على نفس السجل ( سجل
الجلسات ) .
2- يقوم بفرز الملفات .
3- يرسل الملفات الخاصة بالقضايا المؤجلة إلى النيابة لتثبيت تاريخ الجلسة علما أن المحكمة هي
التي حددت التاريخ في الجلسة ، فيقوم كاتب مصلحة الجدولة بجدولتها لتلك الجلسة و يعيد
الملف إلى كاتب القسم الجزائي .
4- و يمسك كاتب القسم الجزائي سجل أو فهرس يسجل فيه الأحكام .
5 - يقوم بطبع الأحكام ، إذ يقدمها لمساعديه لطبعها فالقاضي بعدما ينطق بالأحكام يخرج من يده
الملف و يدخل في ذمة الكاتب و تحت مسؤوليته و لا يمكن في الأصل للقاضي بعد النطق
بالحكم أن يطلب الملف لتحييث لأن من المفروض أن الأحكام تسلم لكاتب الضبط قابلة للطبع
بمجرد النطق بالأحكام، ومن المفروض أن الأحكام تطبع في ظرف ثلاثة (03) أيام بعد النطق
بالحكم .
6- يسلم للقاضي الأحكام المطبوعة للتوقيع عليها .
7- يرسل أصل الأحكام و كذلك النسخ التي تسلم للأطراف للصندوق ( رئيس كتاب الضبط ) حيث
يحتفظ هذا الأخير بالأصل و يسلم النسخ لمن يطلبها من ذوي المصلحة .
8- أما بالنسبة للأحكام الغيابية ، فإن الكاتب يرسل أصل الحكم و الملف مباشرة إلى مصلحة التنفيذ
و التبليغ لكي تقوم هذه الأخيرة بتبليغ المعني .

س 5 : ما علاقته بالنيابة ؟
- هناك علاقة بين كاتب ضبط القسم الجزائي و النيابة و هذه العلاقة تتمثل على الخصوص في النقاط
التالية :
1- يقوم كاتب الضبط بإخبار النيابة بوقوع المعارضة أو الإستئناف .
2- في حالة تأجيل القضية يسلم لها الملف لكي تقوم بجدولة القضية للجلسة المؤجل إليها القضية .
3-عند تكوين ملف الإستئناف أو المعارضة يرسل كاتب الضبط الملف إلى النيابة لكي تقوم هي
بدورها بإرساله إلى جهة الإستئناف ، و بالنسبة للمعارضة يرسل إلى النيابة الملف لكي تجدول
القضية في جلسة معينة .

س 6 : ما علاقته برئاسة كتابة الضبط ؟
- ينقل له أصول الأحكام لحفظها ، و كذا النسخ التي تسلم لذوي المصلحة لكون رئيس كتاب الضبط هو نفسه المسؤول على مصلحة الصندوق ( الشباك ) .

س 7 : ما علاقته بمصلحة تنفيذ العقوبات ؟
- يرسل الملف إلى هذه الأخيرة كي تباشر إجراءات التنفيذ .


الجانب المدني

رئيس كتابة الضبط :

س 1 : من يسيره ؟
- يسيره رئيس كتاب الضبط .

س 2 : كيف يتم تسجيل الأحكام و العقود المختلفة ؟
- تسجل أصول الأحكام و تقيد ثم ترسل إلى مصلحة التسجيل و الطابع للتأشير عليها قبل أن تحفض بصفة نهائية في المحكمة.

س 3 : كيف يتم إداع عقود الرهن ؟
- تودع عقود الرهن من الدائن المرتهن أو الموثق الذي أبرم العقد و تسجل تلك العقود في سجل خاص مع إحتفاظ رئيس كتاب الضبط بنسخة من تلك العقود .

س 4 : كيف يتصرف في واردات كتابة ضبط المحكمة ؟
- يقوم بإحصاء جميع الواردات ( مصاريف رفع الشكاوى ، الكفالات المودعة ... ) يقيدها إما في السجل اليومي للصندوق ( الشباك ) أو السجل العام للإيرادات يودعها بالخزينة .

س 5 : كيف يتعامل مع المراقبين قضائيا ؟
- المراقبين قضائيا هم المفتشين و المسئولين المباشرين الذين يراقبون الأعمال القضائية التي تخص كتابة الضبط بحيث يقوم رئيس كتاب الضبط بالإجابة عن كل إستفساراتهم و مدهم بالمعلومات الضرورية التي تقتضيها مراقبتهم ومساعدتهم في إنجاز مهمتهم في أحسن الظروف ، و عادة يكون التعامل بينهم بالسجلات و الوثائق و القوائم وأصول الأحكام.

س 6 : كيف يتصرف في المحجوزات و أدلة الإثبات ؟
- يقوم بقيد المحجوزات في سجل أدلة الإقناع الذي يمسكه ، و يقوم بحفظها في الغرفة الخاصة بالمحجوزات و أدلة الإثبات ، حتى صدور أمر بردها أو بإتلافها ، يصدر من وكيل الجمهورية و من قاضي التحقيق أو من قاضي الحكم بموجب الحكم الذي فصل في مسألة المحجوزات .

س 7 : كيف يجمع الإحصائيات الشهرية و الفصلية و السنوية ؟
- كل شهر تحضر قائمة شهرية تتضمن قائمة الأحكام الصادرة عن القسم في هذا الشهر ، و هي تتضمن سجل فهرس الأحكام ، وكذلك بيان إسم ولقب المتهم و التهمة و منطوق الحكم وتاريخه.
- بالنسبة للشهرية : تحسب جميع القضايا الواردة خلال الشهرحسب كل فرع وكذلك حساب جميع الأحكام الصادرة خلال الشهر بالنسبة لجميع الفروع و لكي يحصل على ماتم الفصل فيه من قضايا والتي لم يفصل فيها بعد يتم وفق العملية التالية:
العدد الباقي من الشهر المنصرم للقضايا + القضايا الواردة خلال الشهر - عدد القضايا المفصولة خلال الشهر = القضايا الباقية التي لم يفصل فيها إلى غاية نهاية الشهر.
أما بالنسبة للإحصائية المتعلقة بالأحكام تعد قائمة على مستوى رئاسة كتابة الضبط تتضمن مجموع الأحكام الصادرة خلال الشهر وتحرر طبقا للفهارس الخاصة بكل قسم بأن تتضمن عدد الأحكام الصادرة عن كل قسم من الأقسام خلال هذا الشهر ، هذا بالنسبة للمدني وتؤشر هذه القائمة من طرف إدارة الضرائب المختلفة و تحرر في نسختين تسلم واحدة للضرائب ، أما الجزائية فتحرر قائمة و ترسل للنيابة العامة ولا ترسل للضرائب لأنها معفية من المصاريف القضائية أي ليشملها التسجيل.
- الفصلية: نفس النمط وإنما تعد كل ثلاثة أشهر و بنفس العملية الحسابية ، ويضاف إليها إحصاء القضايا المحيثة وغير المحيثة و المحررة و الغير المحررة و الممضاة و غير الممضاة.
وترسل هذه الإحصائية الفصلية بإنتظام إلى وزارة العدل عبر التدرج السلمي ، رئيس المحكمة ، رئيس المجلس و تمنح نسخة للنيابة .
وتحسب فيها جميع مدخولات كتابة الضبط من ضريبة طابع و حقوق التسجيل ( رفع الدعاوى ) و أتعاب الخبراء و إداع الأمانات وكذا الطابع ( الجنسية ).
- السنوية : هي حصيلة السنة الكاملة للقضايا الواردة ، القضايا المفصولة خلال السنة الباقية للفصل فيها جميع المدخولات المذكورة سابقا و كذا عدد الأحكام غير المحيثة و غير المحررة و غير الممضاة وإحصاء الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية تحسب جميع قضايا الطلاق بالإرادة المتفردة للزوج أو الإتفاق على الطلاق و التطليق ، الخلع ، اللعان ، و هي التي نجدها أيضا في الفصلية ، وتكون هذه الإحصائية في جدول عبارة عن مطبوعة وزارية.
إلا أن هناك إحصائيات إستثنائية قد تتضمن إحصاء لعدة سنوات أو لعدة أشهر أو حالية.

س 8 : ما علاقته بالنيابة ؟
- يقوم وكيل الجمهورية بالإشراف على كتاب الضبط عموما بما فيهم رئيس كتاب الضبط من الناحية الإدارية و التنظيمية و يعد رئيس كتاب الضبط المسئول الرئيسي على كتاب الضبط بحيث يقوم بمراقبتهم و تسجيل الغيابات و التأخيرات و السلوكات و إرسالها إلى وكيل الجمهورية ليرى ما يتخده بشأنها ، كما أن التعليمات الإدارية الموجهة من وكيل الجمهورية إلى كتاب الضبط ترسل إلى رئيس كتاب الذي يسعى لتنفيذها و توزيعها على مختلف المصالح .

س 9 : ما علاقته برئاسة المحكمة ؟
- يعد رئيس المحكمة المسئول الأول و المراقب الأول على الأعمال القضائية التي يقوم بها كتاب الضبط بما فيهم رئيس كتاب الضبط ، بحيث يقوم بمراقبة تحرير الأحكام و الأوامر و تنظيم السجلات ، و قيد الإستئناف و المعارضات و يعد رئيس كتاب الضبط المسؤول الرئيسي على مراقبة كتاب الضبط في هذا المجال ، بحيث يتلقى التعليمات من رئيس المحكمة و يقوم بتنفيذها و مراقبة تنفيذها . و يعد تقريرا يرسله إلى رئيس المحكمة عن المخالفات التي يقوم بها الكتاب في هذا المجال .

س 10 : ما علاقته برئاسة كتابة ضبط المجلس ؟
- يقوم رئيس كتاب الضبط بإرسال ملفات الإستئناف و الرسوم القضائية الخاصة بها و كذا أدلة الإثبات و المحجوزات إلى رئيس كتاب الضبط بالمجلس .

س 11 : ما علاقته بالمصالح الولائية الأخرى ؟
( الخزينة ، البريد ، مصلحة التسجيل ، مصلحة أملاك الدولة ، مختلف الشركات )
- الخزينة : إيداع المقبوضات اليومية .
- مصلحة التسجيل : تسجيل الأحكام و التأشير على كل الفهارس .
- مصلحة أملاك الدولة : تسليم المحجوزات المصادرة .
- مختلف الشركات : يتسلم منها عقود التأسيس و الأنظمة الداخلية للتأشير عليها و الإحتفاظ بنسخة
منها.
خلاصة عن مهامـــــــه :

1- يمسك مصلحة رفع الدعاوى ( الشباك ) بحيث ترفع الدعاوى المدنية طبقا للمادة 12 ق.إ.م . تكون العريضة محرر على عدة نسخ بعدد الخصوم في الدعوى ، نسخة تبقى في الملف ، و النسخ الأخرى تسلم للمعني لكي يقوم بتبليغها عن طريق المحضر . يقوم الكاتب بتسجيل العريضة في سجل يسمى سجل الدعاوى يلتزم المدعي بدفع رسوم التسجيل المقدرة بـــ 200 دج لقاء وصل يتسلمه من الكاتب .
2- إيداع و حفظ أصول الأحكام .
3- تسجيل العقود الخاضعة لرسم التسجيل بمختلف أنواعها مثل عقد الشركة ، عقد الرهن الحيازي ، إعفاء من شرط سن الزواج ، النظام الداخلي لأي مؤسسة أو شركة .
4- تسجيل العقود المجانية غير الخاضعة لرسم التسجيل مثل محاضر أداء اليمين ، محاضر التنصيب ...إلخ
5- حفظ الأختام الرسمية لكتابة الضبط .
6- التأشيرات على الدفاتر التجارية للمؤسسة حيث يمسك الكاتب الدفاتر ، و يقوم رئيس المحكمة بالتأشيرعليها.

7- السهر على مصالح كتابة الضبط و مراقبة أعمال كتاب الضبط .
8- إعداد الإحصائيات الشهرية و الفصلية و السنوية و الإستئنافية ( إحصائيات العمل القضائي ) .
9- إستقبال المتقاضين و توجيههم حسب الإنشغالات .
10- مسك حسابات الخزينة الخاصة بكتابة ضبط المحكمة .
11- تحصيل رسم ضريبة الطابع بمختلف أنواعها .
12- إستقبال محاضر إداع تقرير الخبرة و سحبها .
13- الإخبار بالتأشير : عندما يصدر حكم بالطلاق رئيس كتاب الضبط يحرر إخبار بالطلاق بأخذ معلومات من عقد الزواج و يدونه في الإخبار المرسل إلى البلدية لكي يؤشر ضابط الحالة المدنية في سجل الحالة المدنية الخاص بذلك.
الشبــــــــاك



س 1 - من يسيره ؟
- يسيره كاتب ضبط تحت إشراف رئيس كتاب الضبط .

س 2 - كيف يتم رفع دعاوى و تسجيل المعارضات ؟
- يتم رفع الدعاوى بموجب عريضة تسمى عريضة إفتتاح دعوى أو بعريضة إعادة السير للدعوى من المدعي أو محاميه من عدة نسخ بقدر عدد الخصوم نسخة تبقى في الملف و نسخة تسلم للمعني و النسخ الأخرى للمدعي عليهم.
يقوم الكاتب بتسجيل الدعوى في سجل رفع الدعاوى مقابل دفع رسوم التسجيل بمبلغ 200 دج يسلم لرافع الدعوى وصل تسديد الرسوم مع تحديد تاريخ الجلسة في الوصل و في كل نسخة من العريضة ، و في قضايا الطلاق ، النفقة يرفق بالعريضة الدفتر العائلي أو عقد الزواج و في القضايا الإجتماعية محضر عدم الصلح و يعطي للقضية رقما .
أما المعارضات فيقوم كاتب الضبط بتسجيلها في سجل خاص هو سجل المعارضات مقابل دفع رسم التسجيل هو 200 دج و يسلم للمعارض وصل دفع رسوم التسجيل إرفاق نسخة من الحكم المعارض فيه .

س 3 - كيف تتم عملية تحديد الجلسات و إستدعاء الأطراف ؟
- يقوم الكاتب فور تسجيل القضية في السجل الخاص بتحديد الجلسة حسب تاريخ ورود القضية و حسب رقمها في السجل و أمام إستدعاء الأطراف فيكون بمعرفة المدعي عن طريق المحضر القضائي على أن الكاتب عليه أن يراعى في تحديد تاريخ الجلسة، المهلة القانونية و هي عشرة أيام قبل تاريخ الجلسة على الأقل لإستدعاء الأطراف
المادة 26 ق.إ.م .إذ يتعين على المدعي أن يبلغ المدعي عليه قبل 10 أيام على الأقل من تاريخ تسليم التكليف بالحضور إلى اليوم المعين للحضور .

س 4 - كيف تسلم الأحكام العادية و التنفيذية ؟
- تسلم الأحكام إلى مستحقيها بعد أن يسجل الكاتب ذلك في سجل تسليم نسخ الأحكام الذي يحتوي على إسم و لقب الطالب ، عنوانه و الإمضاء . لأن الأحكام التنفيذية لا تسلم إلا لصاحبها شخصيا أي الذي كان طرفا في النزاع أو الوكيل عنه أو محاميه مرفقة بالصيغة التنفيذية مؤشرا عليها من وكيل الجمهورية بعد دفع الرسوم المستحقة

س5 - كيف يتلقى طلبات الحصول على الجنسية ؟ .
- يقوم طالب شهادة الجنسية بتقديم ملف يتكون من شهادة ميلاده ، و شهادة ميلاد أبيه ، و شهادة ميلاد جده أو شهادة وفاته ، إلى كاتب الضبط و يقوم هذا الأخير بتسليم المعني وصل بالإستلام . يقوم الكاتب بتقديم الملف لرئيس المحكمة لدراسته و بعد ذلك يحرر الكاتب شهادة الجنسية و يسلمها للمعني بعد دفع رسوم التسجيل . ويسجل ذلك في سجل الجنسية .

س6 - كيف يتم تسجيل أمر اللآداء ؟ .
- يقدم المعني عريضة أمر الأداء بكتابة ضبط رئيس المحكمة ، و يدفع مصاريف التسجيل و هي 200دج ، على أن تتضمن العريضة السندات المثبتة للدين يقوم الكاتب بتسجيلها في سجل أمور الأداء .

س7 - ما علاقته بكتابة الضبط ؟ .
يتولى كاتب الضبط تحت إشراف دائما رئيس كتاب الضبط بتوزيع القضايا على مختلف الأقسام بالمحكمة كما يمسك المصاريف القضائية المقررة من مختلف المصالح .

س8 - ما علاقته برئاسة المحكمة ؟ .
- يقوم كاتب الشباك بإرسال تقرير الخبرة المودعة لديه إلى رئيس المحكمة لمعاينتها و مراقبتها و التأشير عليها ثم يعيدها إليه لتسليم الأطراف نسخ منها .
يقوم بقبض مصاريف القضايا المستعجلة و أوامر الأداء ، والأوامر على العرائض .
يخضع هو الآخر لرقابة رئيس المحكمة في أعماله القضائية في تسجيل الدعاوى و توزيعها على مختلف الجهات .

س9 - ما علاقته بنيابة الجمهورية ؟ .
- نفس العلاقة التي تقوم بين وكيل الجمهورية وجميع كتاب الضبط الآخرين و هي علاقة مراقبة إدارية محظة بواسطة رئيس كتاب الضبط .






القسم المدني


س1 - من يسيره ؟ .
- كاتب ضبط القسم المدني .

س2 - من أين يتلقى القضايا ؟ .
- يتلقى القضايا من الشباك .
س3 - كيف يسهر على تنظيم الجلسات ؟ .
يقوم بتسجيل القضية في سجل يتكون من البيانات التالية :
1) - الرقم التسلسلي ( وهو نفس الرقم الذي تضعه مصلحة التسجيل الشباك ) .
2) - تاريخ رفع الدعوى. 3)- تاريخ الجلسة . 4) - المدعي . 5) - المدعى عليه .
6) - موضوع القضية (الطلبات) . 7) - الفرع . Cool - تاريخ الحكم .

س4 - ما دوره في الجلسة ؟ .
يمسك كاتب الضبط سجل آخر يسمى سجل محضر الجلسات ، يتكون من البيانات التالية :
1) الرقم التسلسلي . 2) رقم القضية . 3) إسم ولقب الدعي . 4) إسم ولقب المدعي عليه .
5) موضوع الدعوى. 6) مال الدعوى. 7) تاريخ الجلسة . Cool ساعة الإفتتاح .
9) ساعة رفع الجلسة .
و يقوم الكاتب بتدوين كل ما يدور في الجلسة في هذا السجل ، ويوقع عليه مع الرئيس .

س5 - ما دوره في المعاينات ؟.
ينتقل مع القاضي و يحرر محضر معاينة و يوقعه معه و يستدعي الشهود و الخبراء إذا قرر القاضي ذلك ، وذلك عن طريق إرسال إخطارات إلى مواطنهم أو مكان إقامتهم .

س6 - كيف يتصرف في القضايا المفصولة و المؤجلة ؟ .
عندما يصدر حكم في القضية يقوم الكاتب بتسجيل منطوق الحكم في سجل القضايا و يقوم بطبع الحكم .
و عندما يتأكد القاضي من مطابقته مع المسودة يوقع عليه القاضي معية الكاتب ، ثم يسجل منطوق الحكم في سجل يسمى سجل فهرس الأحكام يتكون من البيانات التالية :
الرقم التسلسلي ، رقم القضية ، إسم المدعي ، إسم المدعى عليه ، منطوق الحكم ، طبيعته ( حضوري أم غيابي ) ، تاريخ الحكم ، مبلغ التسجيل ، المصاريف .
أما القضايا المؤجلة فتعاد للجدول بعد تسجيلها في سجل الجلسات لتلك الجلسة المؤجل إليها .



س7 - ما علاقته برئاسة كتابة الضبط ؟ .
وفقا للمادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم ( 90 - 231 ) فإن كاتب الضبط يعمل تحت سلطة رئيس كتابة الضبط إذا بصفته تلك يكون مسؤولا عن السير الحسن للمصالح التي هم ملحقون بها . فهناك علاقة إشراف
و مراقبة على الأعمال القضائية التي يقوم بها كاتب القسم المدني و ذلك تحت إمرة رئيس المحكمة ، و كذا علاقة مراقبة إدارية محضة و ذلك تحت إمرة وكيل الجمهورية .

س8 - كيف يتم عرض الملفات على النيابة ؟ .
للنيابة حق الإطلاع على الملفات ولذلك متى طلبت الإطلاع على ملف ما ، تعين على الكاتب إرسال إرساله إليها و تسجيل طلبها في سجل خاص هو سجل عرض الملفات على النيابة .

كتابة ضبط المجلس القضائي


i - رئاسة كتابة ضبط المجلس :

س1 - من يسيرها ؟ .
يسيرها رئيس كتاب الضبط لدى المجلس القضائي ( المرسوم التنفيذي رقم 90 - 231 المؤرخ في 22/07/1990 خصوصا المادة 42 منه ).

س2 - كيف يتصرف في قضايا الإستئناف؟ .
يتسلم عريضة إستئناف المعني مرفقة بنسخ بعدد الخصوم تحتوي العريضة على الحكم المستأنف ، يسجل الإستأناف في سجل الإستئناف الذي يحتوي على إسم المستأنف وتاريخ حصول الإستئناف بالإضافة إلى الرقم التسلسلي وهو رقم القضية يقدم للمستأنف وصل تسديد رسوم التسجيل بعد قبض مبلغ 300دج . يحدد تاريخ الجلسة ، ويؤشر على العريضة بتاريخ وقوع الإستئناف، ويحول الملف إلى الجهة المختصة .

س3 - كيف يتم إشعار المحاكم بوقوع الإستئناف ؟ .
عندما يقع الإستئناف طبقا للمادة 110 ق إ م يشعر رئيس كتاب الضبط الجهة مصدرة الحكم بوقوع الإستئناف ويطلب منها إرسال ملف القضية حيث يقوم رئيس كتاب ضبط المحكمة بإرساله على الفور لرئيس كتاب ضبط المجلس .




س4 - كيف يتلقى الرسوم ؟
يتلـقى رئيـس كتــاب الضبــط الـرســوم القضائيــة من مصاريف الخـبراء و مصــاريف الإنتقال للمعاينة
و كفالات النفاذ المعجل وكفالات التماس إعادة النظر أو إعتراض الغير الخارج عن الخصــومـة و يسجــل ذلك كلها في سجل إيرادات المجلس و يحول المبالغ المقبوضة إلى الخزينة العامة .

س5 - كيف يتصرف في المحجوزات ؟
يتسلم المحجوزات و يسجلها في سجل المحجوزات سواء تلك المحجوزات التي تسلمها من رئيس كتاب ضبط المحكمة عند وقوع الإستئناف أو تلك التي تسلمها منه بعد إرسال المستندات إلى النائب العام بموجب أمر إرسال المستندات الذي يصدره قاضي التحقيق في قضايا الجنايات ، و عند الأمر بالرد أو بالإتلاف يقوم رئيس كتاب الضبط لدى المجلس بتنفيذ هذا الأمر مع التأشير بالرد أو بالإتلاف في السجل الخاص بالمحجوزات . و إذا تعلق الأمر بتسليم أو رد المحجوزات يحرر محضرا بذلك يوقعه النائب العام و الكاتب ، أما المحجوزات التي صدر بشأنها قرار نهائي بالحجز أو المصادرة فتسلم إلى إدارة أملاك الدولة بموجب محضر ، أما إذا لم تكن صالحة تتلف بواسطة الضبطية القضائية .

س6 - كيف يتم تسجيل القرارت ؟
يقوم رئيس كتاب ضبط المجلس بتسجيل قرارات المجلس القضائي لدى إدارة الطابع و التسجيل بملء استمارة فيها رقم القرار و أسماء الأطراف و مبلغ التسجيل و مجموع القرارات و المبالغ .

س7 - كيف يتلقى العقود المختلفة ؟
يتلقى رئيس كتاب ضبط المجلس محاضر التنصيب محاضر أداء اليمين و يقوم بتسجيلها في سجل خاص .

س8 - ما هي السبل التي يتم بها جمع الإحصائيات ؟
هناك مطبوعات خاصة معدة لجمع الإحصائيات و ذلك بصفة دورية ، شهريا أو فصلية أو سنوية سواء بالنسبة للقضايا المفصول فيها أو غير مفصول فيها ، و طبيعة القرار حضوري أو غيابي.

س9 - ما علاقته برئاسة المجلس ؟
يراقب رئيس المجلس الأعمال القضائية لرئيس كتاب الضبط أي كل ما بتعلق بالأعمال القضائية التي يقوم بها رئيس كتاب الضبط تخضع لرقابة و إشراف رئيس المجلس بالوازنة لتلك الرقابة التي يقوم بها رئيس المحكمة على الأعمال القضائية لرئيس كتاب ضبط المحكمة .



س10 - ما علاقته بالنيابة العامة ؟
نفس العلاقة التي بين رئيس كتاب ضبط المحكمة ووكيل الجمهورية أي علاقة إشراف و مراقبة إدارية .

س11 - ما علاقته بمصالح كتابة الضبط ؟
هو المشرف على جميع نشاطات كتابة ضبط المجلس لدى جميع الغرف .

س12 - ما علاقته بالخبراء ؟
يتسلم رئيس كتاب ضبط المجلس تقارير الخبرة من الخبراء و تسجيل إيداع التقرير في سجل إيداع تقارير الخبراء و بعد تقدير أتعاب الخبير من قبل رئيس المجلس يسلم رئيس كتاب ضبط المجلس القضائي للخبير شيك بالمبلغ المستحق له مسحوب على الخزينة العامة .

س13 - ما علاقته بالمصالح الولائية الأخرى ؟
لرئيس كتاب ضبط المجلس علاقات مع المصالح الولائية الأخرى و هي الخزينة العامة ، التسجيل و الطابع ، مصلحة أملاك الدولة ، و هي نفس العلاقة التي تربط رئيس كتاب ضبط المحكمة بهذه الإدارات و التي سبق شرحها

س14 - ما علاقته بمحاكم إختصاص المجلس ؟
تتمثل في إستقبال ملفات الإستئناف ، الإحصائيات و المحجوزات .

س15 - ما علاقته بالمحكمة العليا ؟
تتمثل علاقة رئاسة كتابة الضبط بالمحكمة العليا في إرسال ملفات الطعن بالنقص فيما يخص القضايا المدنية و الجزائية و إرسال ملفات الإستئناف فيما يتعلق بالقضايا الإدارية المنظورة على مستوى المجلس القضائي كدرجة أولى تلقى الملفات المفصولة عن طريق الإحالة بعد النقض .

أمــانــــة النيــابـــــة

س1- كيف يتصرف في البريد العادي و الوزاري ؟
يوجد على مستوى كتابة أمانة النيابة سجل خاص بالبريد العام ( العادي ) تسجل فيه كل المراسلات التي تصل إلى النائب العام ، من شكاوى المواطنين ، طلبات عن صحيفة السوابق القضائية رقم 02 التي تتقدم بها الدائرة . و عندما يرسل إلى مصلحة السوابق القضائية و تحظر الشهادة تقوم الأمانة بعد ذلك بإرسالها إلى الدائرة و يسجل ذلك في البريد الصادر ( في السجل العادي ) كما يسجل فيه طلبات رد الإعتبار ، طلبات العفو .
كما يوجد على مستوى أمانة النيابة سجل خاص بالبريد الوزاري يسمى سجل البريد الوارد الخاص ، تسجل فيه التعليمات و البرقيات ، المذكرات التي ترد من الوزارة .
تحتوي هذه السجلات على البيانات التالية : الرقم التسلسلي ، الباعث أو المرسل ، الموضوع ، رقم المرجع و تاريخها .

س2 - كيف يتم تنظيم ملفات الموظفين ؟
ملفات الموظفين تبقى محفوظة في مكتب النائب العام الذي يشرف عليها و دور الكاتب هو السهر على تنظيم الملفات ، و ذلك بوضع الوثائق كمقررات الترقية مثلا في الملف الشخصي للمعني .

س3 - كيف يتم إعداد التقارير الفصلية و السنوية ؟
يتم إعداد التقارير الفصلية و السنوية عن جميع غرف المجلس ، حسب عدد القضايا و نوعها ، بيان المفصول فيها و غير المفصول فيها ، و ترسل إلى الوزارة .

س4 - ما علاقته بمحاكم دائرة إختصاص المجلس ؟
يتسلم الكاتب المراسلات من تلك المحاكم و تسجيلها في سجل البريد العام ( العادي ) كما يصدر مراسلات أو إبلاغات النيابة العامة إلى تلك الجهات و تدوينها في سجل البريد الصادر .

س5 - ما علاقته بالمجالس القضائية الأخرى ؟
يقوم الكاتب بتسجيل المراسلات القادمة من المجالس القضائية الأخرى في سجل البريد العام ، و كما يقوم بتسجيل البريد الصادر أيضا في سجل البريد العام .

س6 - ما علاقته بالمؤسسة العقابية ؟
يقوم الكاتب بتسجيل البريد الوارد من تلك المؤسسة في سجل البريد الوارد أي سجل البريد العام و يسجل البريد الصادر إليها في البريد الصادر ، ويرسل طلبات إخراج المحبوسين إلى المشرف مدير المؤسسة العقابية ...إلخ

مصلحــــة الجدولــــة

س1 - كيف يتصرف في القضايا الواردة ؟
يقوم بتسجيل القضايا الواردة من مصلحة الأمانة في سجل يسمى سجل القضايا الإستئنافات الجنحية يتكون من البيانات التالية :


الرقم التسلسلي ، تاريخ وصول الملف ، المتهم ، المستأنف ، طبيعة الجريمة ، تاريخ الحكم المستأنف ، منطوق الحكم المستأنف ، المصدر ( الجهة المستأنفة ) ، تاريخ الإستئناف ، تاريخ الجدولة ، تاريخ القرار ، ، ثم يقوم الكاتب بإستدعاء الأطراف .
يمسك سجل جلسات غرفة الإستئناف الجنحية الخاص بالنيابة يتكون من البيانات التالية :
الرقم التسلسلي ، رقم القضية ، إسم و لقب المتهم ، التهمة ، المدعي المدني و المسؤول المدني ، إسم و لقب المستأنف ، مصدر الحكم ، تاريخ منطوق الحكم ، طلبات النيابة ، القرار .
بالنسبة للأحداث ( نفس الشيء ) : سجل التسجيل ، سجل النائب العام .
- و يجب أن تحدد جلسة المحبوس في أقرب جلسة .
- يحرر الكاتب طلب إخراج و إقتياد محبوسين بواسطة الدرك أو الشرطة.
و لابد على الكاتب من جرد قطع الإستئناف و التأكد من أنه يحتوي على :
1- مذكرة الجلسة .
2- نسخة الحكم الجزائي .
3- شهادة إستئناف المتهم و تاريخه
4- شهادة إستئناف النيابة و تاريخه.
5- قائمة المصاريف .
6- شهادة السوابق القضائية قسيمة رقم 2 .
7- شهادة ميلاد .

يوضع هذا الملف بكامله في حافظة جديدة يدون فيها الكاتب :
1- تاريخ الحكم المستأنف .
2- تاريخ إستئناف المتهم .
3- تاريخ إستئناف النيابة .
4- منطوق الحكم .
5- يعطي له رقما .
هذا كله على وجه الحافظة و في النصف العلوي منها ( الديباجة ) .
و في حالة ما إذا كان الملف ناقصا فإن الكاتب يحرر إرسالية ( طلب قسيمة ) في شكل طلب يرسل إلى البلــديـة لإرسال شهادة ميلاد المعني أو إلى السيد كاتب الضبط للمجلس لإرسال صحيفــة السوابــق القضائيــة رقم 2.

س2 - كيف يتم تكليف الأطراف بالحضور ؟
- إذا كان المعني موجودا داخل البلدية الموجودة بدائرة إختصاص المحكمة يرسل إليه إستدعاء .
أما إذا كان يسكن خارج دائرة إختصاص المحكمة المرسلة أي خارج دائرة إختصاص محكمة مقر المجلس فإنه يرسل إرسالية إلى وكيل الجمهورية إذا كان موجودا في بلدية تابعة لدائرة إختصاص محكمة غير محكمة مقر المجلس مضمون الإرسالية هو للتسليم مقابل إيصال . و إذا كان موجودا خارج دائرة إختصاص المجلس يرسل الإرسالية للتسليم مقابل الإيصال إلى النائب العام لذلك المجلس .
عند عدم تبليغ المعني نتيجة لعدم معرفة عنوانه أو لعدم إجاده في العنوان المبين فإن كاتب الضبط يباشر إجراءات التعليق : يقوم بتحرير محضر تعليق و يرفق به نسخة من الإستدعاء و توضع هاتين الوثيقتين بالملف .
و تكون الوثيقتين مختومتين بخاتم السيد النائب العام يحتوي على أمر التعليق بالصيغة التالية : ( نحن النائب العام لدى المجلس نأمر بتعليق هذا التكليف بالحضور بلوحة إعلانات المجلس طبقا للمادة 22/2 من ق.إ.م. النائب العام .

س3 - كيف يتم إخطارالأطراف و محاميهم بمواعيد انعقاد جلسة غرفة الاتهام ؟
يبلغ كلا من الخصوم و محاميهم بتاريخ نظر القضية بالجلسة بكتاب موصى عليه يوجه إلى كل من الخصوم إلى مواطنهم المختارة فإن لم يوجد فلآخر عنوان أعطوه .
و تراعى مهلة 48 ساعة في حالات الحبس الإحتياطي و خمسة أيام في الأخرى بين تاريخ إرسال الكتاب الموصى عليه و تاريخ الجلسة ، و يودع أثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام قلم كتاب غرفة الإتهام يكون تحت تصرف محامي المتهمين و المدعين المدنيين المادة 182 ق.إ.م. و هذا لتمكين الخصوم و محاميهم من تقديم مذكرات تودع قلم كتاب غرفة الإتهام يؤشر عليها الكاتب مع ذكر يوم و ساعة الإيداع ( المادة 183 ق.إ.ج
و كما يمكنهم التبليغ من الحضور للجلسة و توجيه ملاحظاتهم الشفوية لتدعيم طلباتهم ( المادة 184 ) .

ملاحظة : جاء في نص المادة 184 ق.إ.ج عبارة لا يجوز و الواقع أن "لا" زائدة إذ الأصل "يجوز" و هو ما تؤكده المادة في ترجمتها للفرنسية .
- و لا بد من إستدعاء الأطراف أيضا في حالة طلبات رد الإعتبار وفقا للمادة 182 ق.إ.ج. الذين يمكنهم الحضور للجلسة المادة 189 ، 184 ق.إ.ج.


س4 - كيف يتم إخطار الأطراف و محاميهم بقرارات غرفة الإتهام ؟
- يخطر الأطراف ( محامو المتهمين و المدعين بالحق المدني) بمنطوق أحكام غرفة الإتهام في ظرف ثلاثة أيام بكتاب موصى عليه ، المادة 200 ق.إ.ج. ما عدا حالة الحكم بالأوجه للمتابعة فإنه تراعى في تبليغه أحكام المادة 182 ق.إ.ج. ( المادة 200 ق.إ.ج. ) .
- أما إذا قررت غرفة الإتهام إجراء تحقيق تكميلي و إنتهى ذلك التحقيق فإنها تأمر بإيداع الملف لدى قلم الكتاب و يخطر أطراف الدعوى و محاميهم بهذا الإيداع بكتاب موصى عليه و تتبع أحكام المادة 182
(المادة 193 ق.إ.ج.) .

س5 - كيف يتم تبليغ المتهم بقائمة المحلفين و الشهود و قرار الإحالة ؟
أولا - بالنسبة لقائمة المحلفين : المادة 275 ق.إ.ج. عن طريق مدير المؤسسة العقابية إذا كان محبوسا أو عن طريق القائم بالتنفيذ إذا كان في حالة إفراج .
بالنسبة للشهود : المادة 273 ق.إ.ج. يرسل تبليغ النيابة إلى المتهم قبل إفتتاح المرافعات بثلاثة أيام على الأقل بقائمة الأشخاص المرغوب في سماعهم بصفتهم شهودا المادة 273 ق.إ.ج.
- أما تبليغ قرار الإحالة فإن المتهم المحبوس يبلغ له الكاتب بواسطة الرئيس المشرف على السجن و يترك له نسخة من محضر التبليغ المادة 268 ق.إ.ج. فقرة أولى .

أما إذا لم يكن المتهم محبوسا فيحصل التبليغ إما بواسطة كاتب الضبط مباشرة يسلم له بعد إستدعائه أو يرسل بطريق البريد ضمن ظرف موصى عليه أو بالطريق الإداري . و إذا لم يكن للمطلوب تبليغه أي موطن معروف في الجزائر فيوجه التبليغ إلى محل إقامته المعتاد فإذا لم يكن هذا المحل معروفا فيعلق على لوحة إعلانات المجلس المرفوع أمامه القضية .
مع مراعاة مهلة 10 أيام على الأقل من تاريخ التبليغ بالحضور إلى اليوم المعين للحضور المادة 228 /2 ق.إ.ج. ( تحيل إلى المادة 439 التي تحيل بدورها إلى المادة 22 و ما يليها من ق.إ.م.)

س6 - كيف يتم تبليغ المحلفين ؟
طبقا للمادة 267 ق.إ.ج. يبلغ النائب العام كل محلف نسخة من جدول الدورة المختصة به ، و ذلك قبل افتتاح الدورة بثمانية أيام على الأقل .
و يذكر هذا اليوم في التبليغ الذي يجب أن يتضمن أيضا تنبيها بالحضور في اليوم و الساعة المحددين و إلا طبقت عليه العقوبات التي نصت عليها المادة 280 . و إذا لم يكن التبليغ لشخصه فلموطنه و لرئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتعين عليه إحاطته علما بتعيينه محلفاً.

س7 - كيف يتم إرسال ملفات الطعن ؟
يرفع الطعن بتقرير لدى كاتب الضبط موقع عليه من الكاتب و من الطاعن أو محاميه ، يقوم الكاتب بإنشاء الملف و إرساله إلى النائب العام الذي يرسله بدوره إلى النائب العام لدى المحكمة العليا مع حافظة بيان الأوراق في ظرف عشرين يوما من تاريخ التقرير بالطعن المواد 504 و 513 ق.إ.ج.

س8 -كيف يتم التصرف في الملفات الواردة من المحكمة العليا ؟
يرسل ملف الدعوى في حالة الحكم بالنقض مع الإحالة إلى الجهة القضائية التي أصدرته ( غرفة إتهام ، محكمة الجنايات ، الغرف الجزائية ) في ظرف 8 أيام من صدور قرار المحكمة العليا .
- لابد من جدولة القضايا من جديد لجلسة معينة مع تبليغ المتهم و باقي الخصوم و الشهود وفقا للإجراءات العادية بتاريخ الجلسة .
- و ذلك سواء تعلق الأمر بغرفة الإتهام أو محكمة الجنايات أو الغرفة الجزائية .
- أما الطعون المرفقة فإن الملف يحال على مصلحة تنفيذ العقوبات .

س9 - ما علاقته بالمحاكم التابعة لدائرة إختصاص المجلس ؟
- عندما يكون المتهم مقيم في دائرة إختصاص محكمة تابعة لدائرة إختصاص المجلس فإن الكاتب لكي يبلغه لابد من تحضير إرسالية إلى السيد وكيل الجمهورية لتلك المحكمة مرفقة بالإستدعاء الأصلي لكي يباشر هذا الأخير إجراءات التبليغ و يعيد التبليغ مقابل إيصال .

س10 - ما علاقته بالضبطية القضائية :
- عندما يكون المتهم مقيم في دائرة إختصاص المحكمة مقر المجلس فإن إستدعائه يتم عن طريق الضبطية القضائية يرسل لهم طلب إخراج و إقتياد محبوسين لجلسة الإستئناف الجنحية أو الأحداث أو الجنايات .

س11 - ما علاقته بغرفة الإتهام ؟
- يقوم بتسجيل القضايا في سجل قضايا غرفة الإتهام و يحدد تاريخ الجلسة و إحالة الملفات إليها .

س12 - ما علاقته بالغرفة الجزائية ؟
تسجيل القضايا الواردة في سجل الإستئنافات الجنحية و يحيل الملفات إلى الغرفة الجزائية .

س13 - ما علاقته بمصلحة تنفيذ العقوبات ؟
في حالة رفض الطعن يرسل الملف إلى مصلحة تنفيذ العقوبات .

س14 - كيف يتم تنفيذ قرارات غرفة الإتهام ؟
- إذا كانت غرفة الإتهام قد فصلت في إستئناف مرفوع عن أمر صادر من قاضي التحقيق في موضوع حبس المتهم احتياطيا فسواء أيدت القرار أم ألغته و أمرت بالإفراج عن المتهم أو باستمراء حبسه أو أصدرت أمرا بإيداعه السجن أو القبض عليه ، فإن النائب العام يعيد الملف إلى قاضي التحقيق و ذلك بعد أن ينفذ قرار غرفة الاتهام بالإفراج أو بالإيداع أو بالقبض أو باستمرار حبسه .
و إذا تعلق الأمر بإلغاء أمر قاضي التحقيق في غير الحالات السابقة مع الإحالة إلى قاضي التحقيق لمواصلة التحقيق فإن الكاتب يقوم بإرسال ملف إلى القاضي المعني .
- و إذا قررت إجراء تحقيق تكميلي فإن الكاتب يرسل الملف إلى القاضي المعني ، المادة 192 ق.إ.ج. .
- إذا رأت غرفة الاتهام أن الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة أولا تتوافر دلائل كافية لإدانة المتهم أو كان مرتكب الجريمة لا يزال مجهولا أصدرت حكمها بالأوجه للمتابعة و يفرج عن المتهمين المحبوسين احتياطيا مالم يكونوا محبوسين لسبب آخر إذ يرسل الكاتب قرار بالأوجه للمتابعة إلى النائب العام لتنفيذه 195 ق.إ.ج.
- و إذا رأت غرفة الاتهام أن الوقائع تكون جنحة أو مخالفة فإنها تقضي بإحالة القضية إلى المحكمة و يرسل الكاتب الملف إلى النائب العام الذي يرسله إلى المحكمة المختصة .
- إذا كانت الوقائع تشكل جناية و قضت غرفة الاتهام بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات فإن الكاتب يرسل الملف إلى أمانة النيابة لجدولتها في سجل خاص بقضايا محكمة الجنايات المادة 197 ق.إ.ج.
- عندما تصدر غرفة الاتهام أمرا بالقبض على المتهم فإن هذا الأمر ينفذ في الحال يسجل هذا الأمر في سجل خاص بالأوامر بالقبض و يرسل النائب العام لتنفيذه 198 ق.إ.ج.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://avocats.banouta.net
 
قسم الأحداث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قسم الأحداث 2
» قسم الأحداث 3

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
بوابة محامين الجزائر :: منتدى القانون الجزائري :: منتدى القانون العام :: قانون العقوبات-
انتقل الى: