بوابة محامين الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بوابة محامين الجزائر

موقع ومنتدى بوابة محامين الجزائر موقع شامل وهام جدا لكل محامى جزائري فقط للحصول على ما يتمناه من معلومات قانونية فى جميع فروع القانون المختلفة, وايضا تعطى بوابة محامين الجزائر خدمة فريدة من نوعها وهى للمحامين الشباب حديثى التخرج (توظيف المحامين عن طريق ال
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 التعديل الدستوري 2008

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 15
تاريخ التسجيل : 18/03/2011

التعديل الدستوري 2008 Empty
مُساهمةموضوع: التعديل الدستوري 2008   التعديل الدستوري 2008 Icon_minitimeالجمعة مارس 18, 2011 5:40 pm

قانون رقم 19 - 08 مؤرّرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 ا لموافق 15 نوفمبر سنة 2008 يتضمن التعديل الدستوري





إن رئيس الجمهورية،



- بناء على الدستور، لا سيما ا لمواد 5 و 62 و 74 و 77 و 79 و 80 و 81 و 83 و 84 و 85 و 86 و 87 و 90 و 91 و 116 و 118

و 119 و 120 و 125 و 129 و 137 و 158 و 176 و 178 منه

- وبعد أخذ رأي اﻟﻤﺠلس الدستوري ا لمعلل

- وبعد مصادقة البر لمان ا لمنعقد بغرفتيه



يصدر القانون ا لمتضمن التعديل الدستوري الآتي نصه :



ا لمادة الأولى : تعدّل ا لمادة 5 من الدستور و تحرر كما يأتي :



ا لمادة 5 : العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954 وهما غير قابلان للتغيير .

هذان الرمزان من رموز الثورة ، هما رمزان للجمهورية بالصّفات التالية:

1 - علم الجزائر أخضر وأبيض تتوسّطه نجمة وهلال أحمرا اللّون .

2 - النشيد الوطني هو " قسمًا " بجميع مقاطعه .

يحدد القانون خاتم الدولة ."



ا لمادة 2 : تضاف مادة 31 مكرر وتحرر كما يأتي :



" ا لمادة 31 مكرر : تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في اﻟﻤﺠالس ا لمنتخبة .

يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه ا لمادة .



ا لمادة 3 : تعدّل ا لمادة 62 من الدستور وتحرر كما يأتي :



" ا لمادة 62 : على كلّ مواطن أن يؤدّي بإخلاص واجباته تجاه اﻟﻤﺠموعة الوطنيّة .

التزام ا لمواطن إزاء الوطن وإجبارية ا لمشاركة في الدفاع عنه واجبان مقدّسان دائمان .

تضمن الدولة احترام رموز الثورة وأرواح الشهداء وكرامة ذويهم واﻟﻤﺠاهدين . وتعمل كذلك على ترقية كتابة التاريخ وتعليمه للأجيال الناشئة ."



ا لمادة 4 : تعدّل ا لمادة 74 من الدستور وتحرر كما يأتي :



" ا لمادة 74 : مدّة ا لمهمة الرئاسية خمس (5 ) سنوات .

يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية ."



ا لمادة 5 : تعدّل ا لمادة 77 من الدستور وتحرر كما يأتي :



" ا لمادة 77 : يضطّلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السّلطات التي تخوّلها إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، بالسّلطات والصّلاحيات الآتية :

1 - هو القائد الأعلى للقوّات ا لمسلّحة للجمهورية

2 - يتولّى مسؤولية الدّفاع الوطني

3 - يقرّر السياسة الخارجية للأمة ويوجّهها

4 - يرأس مجلس الوزراء

5 - يعيّن الوزير الأول وينهي مهامه

6 - يمكن رئيس الجمهورية أن يفوّض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة مع مراعاة أحكام ا لمادة 87 من الدستور

7 - يمكنه أن يعيّن نائبا أو عدّة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه وينهي مهامهم

8 - يوقّّع ا لمراسيم الرئاسية

9 - له حقّ إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها

10 - يمكنه أن يستشير الشّعب في كلّ قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء

11 - يبرم ا لمعاهدات الدّولية ويصادق عليها

12 - يسلّم أوسمة الدّولة ونياشينها وشهاداتها التّشريفية ."



ا لمادة 6 : تعدّل ا لمادة 79 من الدستور وتحرر كما يأتي :



" ا لمادة 79 : يعيّن رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول .

ينفّذ الوزير الأول برنامج رئيس الجمهورية وينسق من أجل ذلك عمل الحكومة .

يضبط الوزير الأول مخطط عمله لتنفيذه ويعرضه في مجلس الوزراء."



ا لمادة 7 : تعدّل ا لمادة 80 من الدستور وتحرر كما يأتي :



" ا لمادة 80 : يقدّم الوزير الأول مخطط عمله إلى اﻟﻤﺠلس الشعبي الوطني للموافقة عليه . ويجري اﻟﻤﺠلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة .

و يمكن الوزير الأول أن يكيّف مخطط العمل هذا على ضوء هذه ا لمناقشة بالتشاور مع رئيس الجمهورية .

يقدّم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمله ﻟﻤﺠلس الأمة مثلما وافق عليه اﻟﻤﺠلس الشعبي الوطني .

يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة ."



ا لمادة 8 : تعدّل ا لمادة 81 من الدستور وتحرر كما يأتي :



" ا لمادة 81: يقدّم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة اﻟﻤﺠلس الشعبي الوطني على مخطط عمله .

يعيّن رئيس الجمهورية من جديد وزيرا أوّل حسب الكيفيات نفسها ."



ا لمادة 9 : تعدّل ا لمادة 85 من الدستور وتحرر كما يأتي :



" ا لمادة 85 : يمارس الوزير الأول زيادة على السلطات التي تخوّلها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور الصلاحيات الآتية :

- 1 يوزّع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية

- 2 يسهر على تنفيذ القوان والتنظيمات

- 3 يوقّّع ا لمراسيم التنفيذية بعد موافقة رئيس الجمهورية على ذلك

- 4 يعيّن في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية و دون ا لمساس بأحكام ا لمادتين 77 و 78 السابقتي الذكر

- 5 يسهر على حسن سير الإدارة العمومية ."



ا لمادة 10: تعدّل ا لمادة 87 من الدستور وتحرر كما يأتي :



"ا لمادة 87 : لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوّض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين الوزير الأول وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء ا لمؤسسات

الدستورية وأعضائها الذين لم ينصّ الدستور على طريقة أخرى لتعيينهم .

كما لا يجوز أن يفوّض سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء وحلّ اﻟﻤﺠلس الشعبي الوطني وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية قبل أوانها وتطبيق الأحكام

ا لمنصوص عليها في ا لمواد 77 و 78 و 91 ومن 93 إلى 95 و 97 و 124 و 126 و 127 و 128 من الدستور ."



ا لمادة 11: تعدّل ا لمادة 90 من الدستور وتحرر كما يأتي :



" ا لمادة 90 : لا يمكن أن تقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبّان حصول ا لمانع لرئيس الجمهورية أو وفاته أو استقالته حتى يشرع رئيس الجمهورية

الجديد في ممارسة مهامه .

يستقيل الوزير الأول وجوبا إذا ترشّح لرئاسة الجمهورية و يمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الذي يعيّنه رئيس الدولة .

لا يمكن في فترتي الخمسة والأربعين (45) يوما والستين (60) يوما ا لمنصوص عليهما في ا لمادتين 88 و 89 تطبيق الأحكام ا لمنصوص عليها في الفقرتين 9 و 10 من ا لمادة 77 و ا لمواد 79 و 124 و 129 و 136 و 137 و 174 و 176و 177 من الدستور .

لا يمكن خلال هاتين الفترتين تطبيق أحكام ا لمواد 91 و 93 و 94 و 95 و 97 من الدستور إلاّ بموافقة البر لمان المنعقد بغرفتيه اﻟﻤﺠتمعتين معا بعد استشارة اﻟﻤﺠلس الدستوري واﻟﻤﺠلس الأعلى للأمن ."



ا لمادة 12 : تعدّل ا لمادة 178 من الدستور وتحرر كما يأتي :



" ا لمادة 178 : لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس :

- 1 الطّابع الجمهوري للدولة

- 2 النظام الد يمقراطي القائم على التّعددية الحزبية

- 3 الإسلام باعتباره دين الدّولة

- 4 العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية

- 5 الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وا لمواطن

- 6 سلامة التراب الوطني ووحدته

- 7 العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية ."



ا لمادة 13 : تستبدل وظيفة " رئيس الحكومة " بوظيفة " الوزير الأوّل " في ا لمواد 83 و 84 و 86

و 91 و 116 و 118 و 119 و 120 و 125 و 129 و 137 و 158 من الدستور .



ا لمادة 14 : ينشر هذا القانون ا لمتضمن التعديل الدستوري في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطيّة الشّعبية .





حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1429 ا لموافق 15 نوفمبر سنة 2008

عبد العزيز بوتفليقة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://avocats.banouta.net
 
التعديل الدستوري 2008
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التعديل الدستوري 1988
» التعديل الدستوري 2002

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
بوابة محامين الجزائر :: منتدى القانون الجزائري :: منتدى القانون العام :: القانون الدستوري-
انتقل الى: